All legislation

قانون Law No. 9 08/01/1968

مزاولة مهنة معاون صيدلي في لبنان

Type
قانون · Law
Number
9
Date
08/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 77
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة محضر ادوية او ان يتخذ لقب محضر ادوية الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 2

على محضر الادوية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون حائزا شهادة محضر ادوية "تحدد شروط الحصول عليها بمرسوم.

3- ان يكون حائزا الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها.

4- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

5- ان لا يكون محكوما عليه بجناية ولا بجرم شائن.

ويعد جرما شائنا التزوير واستعمال المزور والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والاتجار بالمخدرات والجنح المخلة بالاداب وبالاخلاق العامة.

المادة 3

لا تسري احكام البند 2 و3 و4 على الاشخاص الذي امضوا, قبل العمل بهذا القانون, عشر سنوات على الاقل محضر ادوية في لبنان, غير انهم يبقون خاضعين لامتحان كولوكيوم خاص تجريه وزارة التربية الوطنية وفقا لنظام يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

ويصير اثبات خدمة العشر سنوات المذكورة بشهادة يعطيها الصيدلي صاحب العلاقة بموافقة نقابة الصيادلة.

المادة 4

يزاول محضر الادوية مهنته في تجهيز واعداد وتجزئة الادوية والمواد الصيدلية باشراف الصيدلي.

المادة 5

يحظر على معاون الصيدلي التداول بالمخدرات وتعاطي تركيبها.

المادة 6

من خالف احكام هذا القانون انزلت به العقوبات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء خاصة المادة 393 من قانون العقوبات .

المادة 7

يسقط من حق مزاولة المهنة كل محضر ادوية يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مجهضة او مخدرات .

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير