All legislation

مرسوم Decree No. 5110 25/07/1966

تحديد الاصول الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة الابتدائيةالمجانية- في سبيل الحصول على المساهمة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
5110
Date
25/07/1966
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1966, p. 1097-1100
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1261 تاريخ 26/11/1970 (Art. 5)
قرار رقم 1198 تاريخ 25/11/1969 (Art. 5)
قرار رقم 1100 تاريخ 21/10/1966 (Art. 5)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 5110 تاريخ 25/07/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11 حزيران 1965 لا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه.

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي :

اولا: الانتساب والسجلات

المادة 1

ينتسب التلامذة الى المدارس الخاصة الابتدائية المجانية بموجب بطاقات انتساب وفاقا لانموذج تضعه وزارة التربية الوطنية (مصلحة التعليم الخاص ).

المادة 2

على كل مدرسة مجانية ان تنظم السجلات التالية:

1- سجل القيد العام, يسجل فيه اسماء التلامذة وفاقا لتواريخ انتسابهم الى المدرسة على ان يتضمن المعلومات التالية:

آ- الرقم المتسلسل.

ب - اسم التلميذ واسم والده وشهرته.

ج- تاريخ انتسابه الى المدرسة.

د- جنسيته

ه- رقم بطاقة هويته المتسلسل

و- رقم السجل حسب بطاقة هويته

ز- محل وتاريخ ولادته

ح- مجموع الرسوم المدرسية السنوية المفروضة والرسوم الاضافية.

ط- توقيع ولي امر التلميذ.

2- سجل القيد الخاص بالصفوف , يسجل فيه اسماء التلامذة حسب كل صف او شعبة على ان يتضمن المعلومات التالية:

آ- الرقم المتسلسل.

ب - اسم التلميذ واسم والده وشهرته (تدون اسماء تلامذة كل شعبة من شعب الصفوف - المنهجية حسب الترتيب الهجائي بالنسبة لاسم التلميذ).

ج - تاريخ مباشرته الدروس .

د- تاريخ انقطاعه عن الدروس (في حال انقطاع التلميذ بصورة مؤقتة او نهائية)

ه- رقم التلميذ في سجل القيد العام.

و- جميع انواع الرسوم المفروضة على التلميذ بصورة مفصلة وقيمة كل قسط وتاريخ- تسديده ورقم كل ايصال.

3- سجل التفقد اليومي, تسجل فيه اسماء التلامذة وفقا للترتيب المتبع في سجل القيد الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية.

4- سجل العلامات , تسجل فيه اسماء التلامذة وفقا للترتيب المتبع في سجل القيد الخاص وسجل التفقد, وتدون فيه جميع العلامات التي ينالها التلميذ خلال السنة الدراسية.

5- سجل افراد الهيئة التعليمية, يخصص فيه لكل منهم صفحة تتضمن المعلومات التالية:

آ- الاسم والشهرة.

ب - محل وتاريخ الولادة.

ج- الجنسية, ورقم وتاريخ اجازة العمل لغير اللبنانيين.

د- اعلى الشهادات من رسمية وغير رسمية

ه- تاريخ دخول الخدمة في المدرسة.

و- اسم المدرسة المجانية التي كان يدرس فيها خلال العام الدراسي 64- 65

ز- الراتب السنوي (يذكر الراتب بالارقام والحروف الكاملة).

ط- داخل في الملاك ام لا وتاريخ الدخول في الملاك.

ي- التوقيع على الصفحة المخصصة له اعترافا منه بصحة المعلومات المدرجة فيها ويوقع ايضا عند قبض راتبه.

6- دفاتر ايصالات مرقمة تسلسليا ومنظمة على نسختين بلونين مختلفين على ان يذكر في كل ايصال وبالحروف الكاملة قيمة الرسوم السنوية المفروضة على التلميذ,

وانواعها والقسط المدفوع من اصلها.

تتضمن هذه الايصالات ما يعلن عن مجانية المدرسة, بأن يذكر عن ظهر الايصال الذي يسلم الى ذوى التلميذ النص التالي:

"لا- يجوز لهذه المدرسة ان تفوض او تتقاضى عن التلميذ الواحد رسوما مدرسية مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين /29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لها ان تتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز لها تقاضى بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة".

المادة 3

ترقم جميع صفحات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة قبل استعمالها, ولا يجوز اتلافها او تمزيق اي صفحة منها, على ان يجرى تصحيح ما قد يقع فيها من اخطاء, بصورة واضحة. ويجب تصديق سجل القيد العام وفقا للاصول من مصلحة التعليم الخاص .

ثانيا: البيانات

المادة 4

على كل مدرسة ترغب في الافادة من مساهمة الدولة المالية للمدارس المجانية ان تقدم بيانات احصائية وفاقا لنماذج تضعها وزارة التربية الوطنية (مصلحة التعليم الخاص ) تتضمن بنوع خاص المعلومات التالية:

1- معلومات عن المدرسة:

- اسم المدرسة وعنوانها ونوعها ودرجتها ورقم وتاريج اجازتها واسم صاحب الاجازة والمدير المسؤول.

2- معلومات عن افراد الهيئة التعليمية:

- المعلومات التي يتضمنها سجل المعلمين الوارد ذكره في الفقرة الخامسة من المادة الثانية على ان يوقع عليه صاحب العلاقة مقابل المعلومات المتعقلة به.

3- معلومات عن التلامذة:

- اسم التلميذ واسم والده وشهرته, جنسيته, رقم هويته المتسلسل ورقم سجله الخاص , محل وتاريخ ولادته, تاريخ انتسابه الى المدرسة, الرسوم المدرسية والاضافية.

4- سائر المعلومات التي تراها وزارة التربية الوطنية لازمة:

- يوقع البيانات العائدة للتلامذة المدير المسؤول ويوقع البيان الاجمالي وبيان افراد الهيئة التعليمية صاحب الاجازة والمدير المسؤول ويصادق عليه من السلطة المحلية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 5

يتسلم اصحاب العلاقة البيانات الاحصائية من مصلحة التعليم الخاص خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من ايلول والخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة.

ينظم المسؤولون عن المدارس المجانية هذه البيانات الاحصائية بمثلها بالمعلومات المطلوبة والمطابقة للواقع, واعادتها مرفقا ببطاقات الانتساب المنصوص عليها في المادة الاولى, الى مصلحة التعليم الخاص خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من تشرين الاول واخر تشرين الثاني من كل سنة وتسجل لدى المصلحة المذكورة حسب الاصول المتبعة في تسجيل المعاملات الرسمية.

لوزارة التربية الوطنية ان تمدد عند الضرورة بقرار معلل المهل المشار اليها مدة لا تتجاوز الشهر الواحد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

ترفض حكما البيانات الاحصائية التي تقدم بعد المهل المحددة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, article 34 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

على المدرسة المجانية ان تودع مصلحة التعليم الخاص في نهاية كل شهر لائحة بأسماء التلامذة الذين انتسبوا الى المدرسة او انقطعوا عنها نهائيا بعد تقديم بياناتها الاحصائية.

ثالثا: تدقيق البيانات

المادة 8

تتحقق مصلحة التعليم الخاص من صحة المعلومات الواردة في البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس المجانية, ولها في سبيل ذلك ان تعتمد جميع طرق التحقيق والتدقيق التي ترها لازمة.

المادة 9

تؤلف لجنة خاصة من وزير التربية الوطنية تتولى بنوع خاص المهام التالية:

1- درس البيانات المقدمة من المدارس المجانية.

2- بيان المدارس التي يحق لها الافادة من مساهمة الدولة المالية.

3- بيان قيمة المساهمة التي تستحقها كل مدرسة بالنسبة الى عدد تلامذتها.

4- التوسع في التحقيقات عند الاقتضاء بمختلف الطرق والوسائل التي تراها لازمة بغية التثبت من صحة المعلومات المقدمة.

5- اقتراح العقوبات التي تراها لازمة بحق المدارس التي تقدم بيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع.

المادة 10

على اللجنة المذكورة في المادة التاسعة ان تنهي دراسة البيانات الاحصائية في مهلة اقصاها اخر شهر اب من كل سنة.

المادة 11

تعطى مساهمة الدولة المالية للمدارس المجانية بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء اللجنة الخاصة.

المادة 12

تحرم المدارس من المساهمة بناء على انهاء اللجنة الخاصة وموافقة وزارة التربية الوطنية.

المادة 13

يبلغ المسؤول عن المدارس قرار اعطاء المساهمة, او الحرمان منها وفاقا للاصول.

رابعا: احكام متفرقة

المادة 14

تتولى مصلحة التعليم الخاص القيام بالاعمال الادارية العائدة للجنة الخاصة.

المادة 15

لوزير التربية الوطنية ان ينتدب بقرار منه رئيس مصلحة التعليم الخاص وفي حال التعذر احد اعضاء اللجنة الخاصة. لبيان وجهة نظر الوزارة والدفاع عنها امام لجنة فصل الخلافات المنصوص عنها في المادة الثالثة والستين من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956

المادة 16

تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة المرسوم رقم 15228 تاريخ 11 اذار سنة 1957

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 تموز سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس

Case law

Rulings that cite it.