The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 10

المادة 10

تقديم الخدمات:

تعتبر "تقديم خدمات" كل عملية لا تشكل "تسليم اموال " حسب المادتين 6 و 8 من هذا القانون.

تعتبر بمثابة تقديم خدمة على سبيل المثال:

- التفرغ عن مال غير مادي سواء كان هذا المال ممثلا بسند ام لا.

- التعهد بالإمتناع عن القيام بعمل معين او التسامح بالقيام به.

مرسوم تطبيقي رقم 2002/7302

المادة 10 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/10/