المادة 23
أساس فرض الضريبة على الداخل:
1 - يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل المقابل الذي حصل أو سوف يحصل عليه مورد الاموال او مقدم الخدمات لقاء تسليم هذه الأموال وتقديم هذه الخدمات.
2 - فيما يتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 8 من هذا القانون والمتعلقة بتسليم الخاضع للضريبة أموالا لنفسه, يعتمد كاساس لفرض الضريبة ثمن شراء الأموال او أموال مماثلة, وعند تعذر معرفة الثمن, يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ إجراء هذه العمليات.
3 - فيما يتعلق بالعمليات المشار اليها في المادة 11 من هذا القانون والمتعلقة بتقديم الخاضع للضريبة خدمات لنفسه, تعتمد كأساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحملها الخاضع للضريبة من اجل تقديم هذه الخدمات.
4 - في الحالات التي يتعذر فيها تحديد البدل المقابل, تفرض الضريبة على أساس القيمة المتعارف عليها للعملية المنفذة يقصد بالقيمة المتعارف عليها الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع وشار مستقلين عن بعضهما بعضا وضمن شروط تنافسية كاملة.
5 - تدخل في أساس فرض الضريبة, الرسوم والضرائب, بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة, وكذلك جميع النفقات الملحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها.
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بعمليات الوكيل
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة واساس فرض الضريبة
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالمحروقات