The whole text

قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 57

المادة 57

خلافا لأحكام البند (1) من المادة 35 من هذا القانون, على كل شخص تتوفر فيه بتاريخ صدور هذا القانون شروط الخضوع للضريبة وكان رقم أعماله العائد للأشهر الإثني عشر السابقة يفوق خمسماية مليون ليرة لبنانية, أن يبادر الى تقديم طلب تسجيل إعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية 31/1/2002, تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية.

تفرض الضريبة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة التي تتم بعد تاريخ العمل بهذا القانون, وعلى إستيراد السلع التي وضعت قيد الإستهلاك بعد هذا التاريخ.

بالنسبة للعقود التي ابرمت وتم الإتفاق على ثمنها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون, والتي يتم تنفيذها بعد هذا التاريخ, يحق لكل من أطراف العملية تعديل الثمن المتفق عليه من اجل تكييفه على ظروف تطبيق الضريبة, إلا اذا سبق واتفق الفريقان صراحة على خلاف ذلك.

يحق للشخص الذي ينفذ بعد تاريخ العمل بهذا القانون عمليات سبق وتم الإتفاق عليها بموجب عقد ابرم مع إحدى الإدارات العامة قبل هذا التاريخ, ان يحمل الإدارة المعنية العبء الضريبي الإضافي الناتج عن تطبيق الضريبة.

اما بالنسبة للعقود التي نفذت بصورة جزئية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون, تفرض الضريبة على الجزء الذي لا يزال قيد التنفيذ بتاريخ العمل به.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 57 من قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203155/article/57/