Court of Cassation, civil chamber 04/11/2010
تمييز مدني حكم رقم : 93 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/2010
- Date
- 04/11/2010
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وذلك لعدم وروده خارج المهلة القانونية طبقا للمادة 619 اصول المحاكمات المدنية لإعتبار ان وفاة المحكوم عليه تقطع مرور الزمن الذي لا يعود الى السريان الا منذ تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم المتوفى لا سيما بعد التحقق من وفاة المحكوم عليه تاريخ إبلاغه القرار، وبعدم ضرورة إبلاغ الوفاة للخصم الآخر مما يبقي مدة سريان الزمن مفتوحة امام الورثة الذين قدموا فيما بعد طلب تصحيح الخصومة سندا للمادة 65 اصول المحاكمات المدنية، فيكون الاستدعاء التمييزي واردا ضمن المهلة القانونية.
الا ان محكمة التمييز ردت السبب التمييزي لعدم إثارة المحكمة لسبب جديد لإعتبار ان عدم اثارة الجهة المميزة لبعض المواد وهي المواد 2 و57 من القانون 379/2001 والمادة 4 من المرسوم التطبيقي رقم 7293/2002 والمادة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 7280/2002 والمادة 166 موجبات وعقود، فان للمحكمة الحق في بحثها وتبيان كيفية مخالفتها سندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية، لا سيما اثارتها لاسباب قانونية صرفة مما استوجب رد السبب التمييزي.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي في ما يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة تطبيقا للقانون رقم 379/2001 وفي ما يتعلق بتحديد العمليات الخاضعة للضريبة وتحديد الاشخاص الخاضعين لها وليس تحديد العلاقة بين الخاضع للضريبة والمستهلك النهائي، ولإعتبار ان الاحكام الانتقالية المنصوص عليها قبل نفاذ القانون المذكور، والتي تنظم العلاقة بين الخاضع للضريبة والمستهلك النهائي، لا تشكل قاعدة عامة في جميع الحالات، إنما طبقا للمراسيم التطبيقية للقانون المذكور، لا وجود لعلاقة بين الادارة والمستهلك النهائي فهو لا يعتبر مكلفا بالضريبة، مما استوجب رد السبب.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 3 من المرسوم التطبيقي رقم 7280/2002 أو الخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وذلك لعدم شمول الاعفاء من الضريبة لتأجير العقارات المبنية وللتمييز بين الخاضع للضريبة والملزم بتسديدها، وأن تحصيل الضريبة يتم عن طريق التعامل الواقعي وليس القانون، مما استوجب رد السبب التمييزي.
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 166 أو الخطأ في تطبيقها وتفسيرها، وهي التي تفترض الحرية التعاقدية في ترتيب العلاقات الفردية شرط مراعاة النظام العام والآداب العامة، وذلك لإلزام الخاضع للضريبة تجاه الادارة ولا تأثير للقبض أو عدمه من المستهلك سندا للمادة 221 موجبات وعقود، ولعدم امكانية الزام المستأجر بدفع الضريبة في حال عدم ورود نص صريح في العقد، مما استوجب رد السبب التمييزي.