The whole text

قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الفقرة "ب" من المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

الفقرة "ب" الجديدة: لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.

­ عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.

­ إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.

­ تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.

­ مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.

المادة 2 من قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203157/article/2/