المادة 2
يلغى نص الفقرة "ب" من المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
الفقرة "ب" الجديدة: لا تصبح التشكيلات نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل.
عند حصول إختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها.
إذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما.
تصدر التشكيلات القضائية وفقا للبنود السابقة بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.
مع مراعاة أحكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لا يرقى ولا ينقل اي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.