المادة 8
يلغى نص المادة 87 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 87 جديدة: يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية.
يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة نقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها.
يحق لصاحب العلاقة ان يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قرارا معللا في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر.
يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني او من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره امام الهيئة القضائية العليا للتأديب.
تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى او نائبه رئيسا ومن اربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلا لأي منهم عند الغياب او التعذر تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب إجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي.
لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتاديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية. يبلغ هذا القرار الى وزير العدل.