The whole text

قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 In force

المادة 9

المادة 9

يلغى نص المادة 95 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

مادة 95 جديدة: خارجا عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء ان يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على إقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الإستماع الى القاضي المعني وذلك بأكترية ثمانية من اعضائه.

لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن اهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج أو أصيل أو في شان أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استنادا على أحكام هذا المرسوم الإشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة.

المادة 9 من قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203157/article/9/