المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5981 تاريخ 20 /تموز/ 2001, الرامي الى تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل, كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 384 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5981 تاريخ 20 /تموز/ 2001, الرامي الى تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل, كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
1 ـ خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، تسوّى أوضاع المكلفين بضريبة الدخل في حال اختيارهم التسوية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 ـ تعني عبارة «لم تدرس نتائج الأعمال» في هذا القانون نتائج أعمال المكلف التي لم يبدأ أو لم ينجز درسها. وتعتبر أعمال المكلف منجزاً درسها اذا كان تقرير الدرس قد صدر بشأنه إعلام التعديل بدرس الأعمال بالاستناد إلى موافقة المرجع. الصالح.
تتناول التسوية بموجب هذا القانون:
1 ـ أعمال السنوات 1992 ولغاية عام 1999 ضمناً للمكلفين الذين صرحوا عن أعمالهم ولم تدرس نتائجها وكذلك للذين لم يصرحوا عن هذه الأعمال.
2 ـ أعمال السنوات 1992 و1993 و1994 للمكلفين الذين سبق ودرست نتائج أعمالهم عن هذه السنوات، ولم تسدد التكاليف الضريبية الصادرة بنتيجة الدرس بكاملها.
3 ـ أعمال السنوات 1992 ولغاية عام 1999 ضمناً للمكلفين على أساس الربح المقدر الذين صدرت أو لم تصدر جداول تكليفهم ولم يسددوا الضريبة.
تخضع للتسوية أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية والمبالغ الخاضعة للضريبة وفقاً للمواد 41/42/43 (الباب الأول) والرواتب والأجور وسائر المبالغ الخاضعة لضريبة الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل.
يستثنى من أحكام التسوية:
1 ـ الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) ومكاتب التمثيل.
2 ـ الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة من ضريبة الدخل ـ الباب الأول ـ(أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية) وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وبموجب القوانين الخاصة بهم.
3 ـ الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات مؤقتة أو استثنائية من الضريبة المذكورة، وذلك عن السنوات التي تعود لها هذه الإعفاءات إذا كانت واقعة ضمن الفترة الزمنية للتسوية المنصوص عليها في هذا القانون.
تحتسب قيمة التسوية السنوية وفقاً للأسس التالية:
أولاً: المكلفون على أساس الربح الحقيقي:
أ ـ المكلفون الذين صرحوا عن أعمال السنوات التي تطالها التسوية:
1 ـ تحدد قيمة التسوية بضرب رقم الأعمال المصرح به قبل صدور هذا القانون (إيرادات الاستثمار) عن أعمال كل سنة تشملها التسوية بـ 5% (خمسة بالماية) من معدل الربح الصافي المقطوع المعتمد للنشاط الذي يمارسه المكلف والمحدد بقرار وزير المالية رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 وتعديلاته(تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع).
تخفض الى 3% (ثلاثة بالماية) نسبة الـ 5% المذكورة أعلاه عند احتساب قيمة التسوية لتجار الجملة فقط. تحدد أعمال تجارة الجملة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 ـ بالنسبة للمصارف تحدد قيمة التسوية السنوية بمعدل 5% (خمسة بالماية) من الناتج المصرفي الصافي (مجموع الإيرادات المصرّح عنها محسوماً منها الفوائد المدفوعة من المصرف).
3 ـ إذا تجاوزت قيمة التسوية في سنة معينة، ما سدّده المكلف عن أرباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول) عن هذه السنة فيسدد المكلف الفرق وفي حال العكس يكون الفرق لصالح الخزينة.
ب ـ المكلفون الذين لم يصرحوا عن أعمال سنة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:
إذا لم يكن المكلف قد صرّح قبل صدور هذا القانون عن رقم أعمال سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تشملها التسوية، ولم يكن بالتالي قد سدد الضريبة عنها فيؤخذ لأجل تحديد رقم أعمال السنة موضوع التسوية المعدل الوسطي لرقم الأعمال للسنوات التي تشملها التسوية والمصرّح عنها.
ج ـ أحكام مشتركة:
1 ـ إذا لم يكن للنشاطات التي يمارسها المكلف معدلاً محدداً في القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 وتعديلاته المشار اليه في البند «أ» أعلاه، فيمكن لوزير المالية إصدار قرار يحدد المعدلات الواجب تطبيقها على هذه النشاطات.
2 ـ في حال تعدد نشاطات المكلف يعتمد متوسط معدل الربح الصافي المقطوع المثقل لرقم الأعمال وفقاً لأنواع النشاطات المصرّح عنها في كل سنة وإذا تعذّر ذلك يعتمد المعدل الأعلى من بين المعدلات التي تعود للنشاطات المصرّح عنها في كل سنة.
ثانياً: المكلفون على أساس الربح المقطوع:
أ ـ المكلفون الخاضعون إلزامياً على أساس الربح المقطوع (بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل)، وتجار العقارات المبنية وغير المبنية:
1 ـ بالنسبة للذين صرحوا وسددوا الضريبة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن كل سنة معينة تطالها التسوية:
تحدد قيمة التسوية السنوية بما يوازي 40% (أربعون بالماية) من قيمة الضريبة التي سدّدت على أساس رقم الأعمال المصرّح به عن كل سنة تطالها التسوية.
2 ـ بالنسبة للذين لم يصرحوا عن رقم أعمالهم ولم يسددوا الضريبة عن سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:
يتوجب عليهم رفع 150% (ماية وخمسون بالماية أي قيمة الضريبة غير المسددة مضافاً اليها قيمة التسوية) عن كل من السنوات غير المصرّح عنها من المعدل الوسطي لقيمة الضريبة المسددة على أساس رقم الأعمال المصرّح به عن السنوات التي تشملها التسوية.
ب ـ المكلفون أصحاب المهن الملزمون بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة:
1 ـ بالنسبة للذين صرحوا وسددوا الضريبة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن كل سنة معينة تطالها التسوية:
تحدد قيمة التسوية السنوية بما يوازي 40% (أربعون بالماية) من قيمة الضريبة التي سددت على أساس رقم الأعمال المصرح به عن كل سنة تطالها التسوية.
2 ـ بالنسبة للذين لم يصرحوا عن رقم أعمالهم ولم يسددوا الضريبة عن سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية: اضافة الى قيمة التسوية المحددة في الفقرة ـ 1 ـ السابقة أعلاه يتوجب عليهم دفع 150% (ماية وخمسون بالماية أي قيمة الضريبة غير المسددة مضافاً اليها قيمة التسوية) عن كل من السنوات غير المصرح عنها من المعدل الوسطي لقيمة الضريبة المسددة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن السنوات التي تشملها التسوية.
ج ـ باقي المكلفين على أساس الربح المقطوع غير المشمولين بالفقرتين «أ» و «ب» أعلاه:
1 ـ بالنسبة للذين صرحوا وسددوا الضريبة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن سنة معينة تطالها التسوية:
تحدد قيمة التسوية السنوية بما يوازي 20% (عشرون بالماية) من قيمة الضريبة التي سددت على أساس رقم الأعمال المصرّح به عن كل سنة معينة تطالها التسوية.
2 ـ بالنسبة للذين لم يصرحوا عن أعمالهم ولم يسددوا الضريبة عن سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:
يتوجب عليهم دفع 125% (ماية وخمسة وعشرون بالماية أي قيمة الضريبة غير المسددة مضافاً اليها قيمة التسوية) عن كل من السنوات غير المصرّح عنها من المعدل الوسطي لقيمة الضريبة المسددة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن السنوات التي تشملها التسوية.
ثالثاً: المكلفون الذين سبق ودرست نتائج أعمالهم عن السنوات 1992 و1993 و1994 ولم يسددوا الضريبة بكاملها:
تحتسب التسوية السنوية وفقاً لما يلي:
1 ـ للمكلفين الذين صرّحوا ولم يخضعوا للتكليف المباشر،
يحسم من قيمة التسوية المحتسبة على أساس البندين أولاً وثانياً من هذه المادة ما سدد عن كل سنة من الضريبة المصرّح عنها وما يعود لهذه السنة من الأقساط المسدّدة، ويسدد المكلف الفرق إذا كان المبلغ المسدد أقل من قيمة التسوية المحتسبة وفق ما جاء أعلاه وإلا يكون هذا الفرق لصالح الخزينة.
2 ـ للمكلفين الذين قدرت أرباحهم من قبل الإدارة عن السنوات المذكورة، سواء صرّحوا أو لم يصرّحوا، عملاً بأحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وصدرت جداول التكليف بها ولم يجر تسديدها بكاملها:
تعتمد الأرباح المقدرة من قبل الإدارة وتحتسب الضريبة بمعدل 5% (خمسة بالماية) أو 3% (ثلاثة بالماية) لتجار الجملة من هذه الأرباح وتستكمل الاجراءات وفقاً للفقرة السابقة.
3 ـ يسقط حق المكلف في التسوية عن السنوات الثلاث المذكورة أعلاه، في حال تبين للإدارة أنه لم يسدد الضريبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون عن السنوات المدروسة الأخرى (نقداً أو بالتقسيط) والتي صدرت تكاليفها.
رابعاً: المكلفون على أساس الربح المقدر:
تحدد قيمة التسوية بمبلغ مقطوع قيمته 150 ألف ليرة (ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل سنة.
خامساً: الحد الأدنى للتسوية للمكلفين المسجلين:
يجب أن لا تقل قيمة التسوية تطبيقاً لأحكام البنود الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالنسبة للمكلفين المسجلين في مطلق الأحوال عن:
ـ 2.000.000 ليرة (مليونا ليرة) على الشركات المساهمة.
ـ 750.000 ليرة (سبعماية وخمسون ألف ليرة) على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال الأخرى وشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزامياً للتكليف على أساس الربح المقطوع وتجار العقارات.
ـ 550.000 ليرة (خمسماية وخمسون ألف ليرة) للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي وأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة.
ـ 350.000 ليرة (ثلاثماية وخمسون الف ليرة) لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة والذين باشروا العمل خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1995 و1999 ضمناً.
ـ 200.000 (مايتا ألف ليرة) لباقي المكلفين على أساس الربح المقطوع، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بتحويل من يمكن تحويلهم من هؤلاء قانوناً على طريقة الربح المقدر ابتداءً من أعمال سنة 2000.
أ ـ تحدد قيمة التسوية السنوية للمكلفين غير المسجلين لدى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل (المكتومين)، وفقاً لما يلي:
ـ 3.000.000 ليرة (ثلاثة ملايين ليرة) على الشركات المساهمة.
ـ 1.000.000 ليرة (مليون ليرة) على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال الأخرى وشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزامياً للتكليف على أساس الربح المقطوع وتجار العقارات.
ـ 750.000 ليرة (سبعماية وخمسون ألف ليرة) للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي وأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة.
ـ 500.000 ليرة (خمسماية ألف ليرة) لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة، والذين باشروا العمل خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1995 و1999 ضمناً.
ـ 250.000 ليرة (مايتان وخمسون ألف ليرة) لباقي المكلفين على أساس الربح المقطوع، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بتحويل من يمكن تحويلهم من هؤلاء قانوناً على طريقة الربح المقدر ابتداءً من أعمال سنة 2000.
ب ـ تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتومين بمثابة تصريح بمباشرة العمل ولا تفرض أية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لأحكام التسوية، بسبب عدم تقديم التصريح المشار اليه في حينه على أن يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه وفقاً لأحكام هذه المادة ضمن المهلة المحددة.
تجري التسوية بالنسبة للمكتومين الذين يختارونها ويزاولون أعمالاً متعددة، على أساس المبالغ المحددة في المادة السادسة من هذا القانون لفئات المكلفين وللأعمال التي يزاولونها.
يحق للمكلف الذي تنطبق عليه أحكام التسوية أن يختار خلال مهلة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بين الخضوع لهذه الأحكام أو اختياره لأحكام التكليف العادي الساري المفعول في حينه، وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه إلى الدائرة المالية المختصة وفقاً لنموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي يريد أن تشملها التسوية عنها. أما المكلفون الذين لم يتقدموا بأي طلب ضمن المهلة المحددة، وكذلك الذين اختاروا تسوية جزئية من أصل السنوات المشمولة قانوناً بالتسوية، فتدرس أعمالهم عن كافة السنوات التي لم يختاروها وفقاً للأصول العادية.
يمكن للمكلف اختيار التسوية عن السنوات التي يرغب الاستفادة منها على أن تكون من أصل السنوات التي تشملها هذه التسوية، وعلى أن يكون هذا الاختيار بدءاً من العام 1992، أو من تاريخ مباشرته العمل الواقع ضمنها، وعلى أن تكون السنوات التي يختارها لكل فترة زمنية متتالية ومتصلة ببعضها.
يعتبر تاريخاً لمباشرة العمل من أجل تحديد بدء سنة اختيار التسوية، أي من التواريخ المحددة لكل فئة من فئات المكلفين بموجب قرار وزير المالية رقم 8/1/ تاريخ 21/1/1998 وبالاستناد الى التصريح المقدم عن عدم مزاولة العمل.
يسدد كل مكلف المبالغ المتوجبة عليه عن سنوات التسوية وفقاً لأصول الدفع المسبق (المتلازم مع التصريح) خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. بناءً على طلب صاحب العلاقة يمكن تقسيط المبالغ المتوجبة والتي تتراوح قيمتها الاجمالية بين الخمسة ملايين والخمسين مليون ليرة لبنانية على ثلاث دفعات، وتفرض فائدة 12% وفقاً لما يلي:
يسدد المكلف الدفعة الأولى من قيمة التسوية، وذلك بنسبة 30% منها وبدون فائدة عند تقديم طلب التسوية، ويقسط الرصيد الباقي على قسطين يستحق القسط الأول وبنسبة 30% من قيمة التسوية بعد ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تسديد الدفعة الأولى مضافاً إليه فائدة 12%، ويستحق القسط الثاني وبنسبة 40% من قيمة التسوية بعد سنة من تاريخ تسديد القسط الأول مضافاً اليه الفائدة 12%.
أما في حال تجاوزت القيمة الاجمالية للتسوية الخمسين مليون ليرة لبنانية، فيتم التقسيط وفقاً لما يلي:
يسدد المكلف الدفعة الأولى من قيمة التسوية فوراً، وذلك بنسبة 25% منها وبدون فائدة عند تقديم طلب التسوية، ويقسط الرصيد الباقي على أربعة اقساط نصف سنوية وبمعدل قسط يستحق كل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تسديد الدفعة الأولى مضافاً اليها فائدة 12%.
تطبق على المتخلفين عن تسديد أي من الأقساط المتوجبة عليهم أعلاه أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).
يعطى المكلفون الذين يختارون التسوية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون:
1 ـ للتصريح عن الضرائب العائدة زمنياً لسنوات التسوية وإنما لا تخضع لأحكام التسوية المقررة بموجب هذا القانون (المبالغ الخاضعة لأحكام المادة 45 والباب الثالث من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).
2 ـ لتقديم التصريح حسب الأصول عن أي دخل مكتوم عن الفترة التي لم يطلب إجراء التسوية عليها ولتسديد الضريبة عن هذه الفترة وذلك بالنسبة للضرائب الخاضعة للتسوية أو التي لا تخضع لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 ـ يستفيد من هذه المهلة أيضاً المكلفون المعنيون بالفقرتين 1 و2 أعلاه من هذه المادة لأجل إعادة تنظيم وتصحيح حساباتهم وسجلاتهم واستكمال البيانات المتعلقة بها والتأشير على السجلات دون الحاجة الى إبراز براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ تعتبر التصاريح والمستندات والبيانات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، والتي تقدم قبل انقضاء مهلة الثلاثة أشهر، مقدمة ضمن مهلها الأصلية، ويعفى مقدموها من الغرامات المترتبة على عدم تقديمها ضمن هذه المهل (غرامات التحقق).
5 ـ يتوجب تسديد الضرائب الناتجة عن إعادة تنظيم وتصحيح الحسابات عند تقديم التصاريح العائدة لها وضمن مهلة الثلاثة أشهر وتعفى من غرامات التأخير عن الدفع (غرامات التحصيل).
كما يجوز للمكلف المعني بأحكام هذه المادة طلب تقسيط هذه الضرائب بالتلازم مع التصريح عنها، وذلك وفقاً لأحكام التقسيط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.
1 ـ إن المبالغ المقسطة بموجب أحكام هذا القانون تصبح متوجبة الأداء بكاملها مع الفوائد المستحقة إذا تأخر المكلف عن تأدية أحد الأقساط في موعد استحقاقه، على أن تضاعف الفائدة على المبالغ غير المدفوعة من تاريخ استحقاق القسط غير المدفوع، ولا يتوجب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل).
2 ـ تطبق على المبالغ المقسطة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، والتي تخلف المكلفون عن تسديد أقساطها في مواعيدها الأحكام الآتية:
ـ بالنسبة للمكلفين الذين اختاروا التسوية، يتوجب عليهم تسديد الفرق بين قيمة التسوية السنوية والمبالغ المدفوعة عن السنة المعنية، وذلك دون أن تحسم من قيمة التسوية فوائد التأخير عن هذه المبالغ.
ـ يعطى للمكلفين الذين لم يختاروا التسوية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسديد الأقساط المستحقة مع فوائد التأخير المتوجبة، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بعد انتهاء هذه المهلة باستدراك غرامات التحقق والتحصيل حسب الأصول عن المبالغ غير المسددة وذلك بإصدار جداول التكليف للمبالغ المقسطة بموجب أوامر تكليف مستعجل أو إشعارات دفع مسبق أو غرامات تحقق لم يصدر بها جداول تكليف في حينه بسبب التقسيط.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يستفيد المكلف الذي أختار التسوية من أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وذلك عن السنوات التي تناولتها التسوية. وتبعاً لذلك يلغى تدوير الخسائر الى السنوات اللاحقة، وإذا ترتبت أية ضريبة نتيجة لهذا الإلغاء في السنوات اللاحقة للسنوات التي تطالها التسوية، يتوجب على المكلف التصريح ودفع الضريبة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء التسوية.
تعتبر التسوية عن السنوات المذكورة في هذا القانون، بعد تسديد قيمتها، بمثابة براءة ذمة عن هذه السنوات بالنسبة لأنواع الضرائب التي تشملها التسوية بموجب أحكام هذا القانون، وتعتبر أعمال المكلف عن هذه السنوات منجز درسها، ولا يجوز العودة الى تدقيقها فيما خص الضرائب التي تشملها التسوية.
يتوجب على المكلف الذي يختار التسوية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المحاسبية العائدة لكافة السنوات التي لم يشملها مرور الزمن بعد بما فيها سنوات التسوية.
وفي حال التفرغ عن المؤسسة أو البيع الإلزامي أو تصفيتها، يتوجب تسديد كافة ضرائب الدخل المتوجبة بما فيها رصيد المبالغ المقسطة، عن سنوات التسوية أو غيرها.
ينبغي على الوحدة المالية المختصة أن تبت بطلبات تسوية الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية أو المددة، وتستدرك أي نقص حاصل في قيمة التسوية المسددة مضافاً اليه فائدة 2/1 1% (واحد ونصف بالماية) شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وحتى تاريخ التسديد الفعلي لهذا النقص، ولا تتوجب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل).
أما المبالغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه، فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة وفقاً للنصوص المرعية الاجراء.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 492 / 2002 )
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون وتمديد كل من المهل المحددة فيه لمدة ثلاثة أشهر إضافية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.
ـ تمدد المهل المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 (تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل). لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
مددت هذه المهلة ثلاثة اشهر اضافية تبدا بتاريخ 25/9/2002 وذلك بموجب القانون 492 ت 12/12/2002 ج ر 67 ت 14/12/2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري