The whole text

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 In force

المادة 14

المادة 14

تعتبر التسوية عن السنوات المذكورة في هذا القانون، بعد تسديد قيمتها، بمثابة براءة ذمة عن هذه السنوات بالنسبة لأنواع الضرائب التي تشملها التسوية بموجب أحكام هذا القانون، وتعتبر أعمال المكلف عن هذه السنوات منجز درسها، ولا يجوز العودة الى تدقيقها فيما خص الضرائب التي تشملها التسوية.

يتوجب على المكلف الذي يختار التسوية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المحاسبية العائدة لكافة السنوات التي لم يشملها مرور الزمن بعد بما فيها سنوات التسوية.

وفي حال التفرغ عن المؤسسة أو البيع الإلزامي أو تصفيتها، يتوجب تسديد كافة ضرائب الدخل المتوجبة بما فيها رصيد المبالغ المقسطة، عن سنوات التسوية أو غيرها.

المادة 14 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203163/article/14/