المادة 5
تحتسب قيمة التسوية السنوية وفقاً للأسس التالية:
أولاً: المكلفون على أساس الربح الحقيقي:
أ ـ المكلفون الذين صرحوا عن أعمال السنوات التي تطالها التسوية:
1 ـ تحدد قيمة التسوية بضرب رقم الأعمال المصرح به قبل صدور هذا القانون (إيرادات الاستثمار) عن أعمال كل سنة تشملها التسوية بـ 5% (خمسة بالماية) من معدل الربح الصافي المقطوع المعتمد للنشاط الذي يمارسه المكلف والمحدد بقرار وزير المالية رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 وتعديلاته(تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع).
تخفض الى 3% (ثلاثة بالماية) نسبة الـ 5% المذكورة أعلاه عند احتساب قيمة التسوية لتجار الجملة فقط. تحدد أعمال تجارة الجملة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 ـ بالنسبة للمصارف تحدد قيمة التسوية السنوية بمعدل 5% (خمسة بالماية) من الناتج المصرفي الصافي (مجموع الإيرادات المصرّح عنها محسوماً منها الفوائد المدفوعة من المصرف).
3 ـ إذا تجاوزت قيمة التسوية في سنة معينة، ما سدّده المكلف عن أرباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول) عن هذه السنة فيسدد المكلف الفرق وفي حال العكس يكون الفرق لصالح الخزينة.
ب ـ المكلفون الذين لم يصرحوا عن أعمال سنة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:
إذا لم يكن المكلف قد صرّح قبل صدور هذا القانون عن رقم أعمال سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تشملها التسوية، ولم يكن بالتالي قد سدد الضريبة عنها فيؤخذ لأجل تحديد رقم أعمال السنة موضوع التسوية المعدل الوسطي لرقم الأعمال للسنوات التي تشملها التسوية والمصرّح عنها.
ج ـ أحكام مشتركة:
1 ـ إذا لم يكن للنشاطات التي يمارسها المكلف معدلاً محدداً في القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 وتعديلاته المشار اليه في البند «أ» أعلاه، فيمكن لوزير المالية إصدار قرار يحدد المعدلات الواجب تطبيقها على هذه النشاطات.
2 ـ في حال تعدد نشاطات المكلف يعتمد متوسط معدل الربح الصافي المقطوع المثقل لرقم الأعمال وفقاً لأنواع النشاطات المصرّح عنها في كل سنة وإذا تعذّر ذلك يعتمد المعدل الأعلى من بين المعدلات التي تعود للنشاطات المصرّح عنها في كل سنة.
ثانياً: المكلفون على أساس الربح المقطوع:
أ ـ المكلفون الخاضعون إلزامياً على أساس الربح المقطوع (بموجب المادة 44 من قانون ضريبة الدخل)، وتجار العقارات المبنية وغير المبنية:
1 ـ بالنسبة للذين صرحوا وسددوا الضريبة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن كل سنة معينة تطالها التسوية:
تحدد قيمة التسوية السنوية بما يوازي 40% (أربعون بالماية) من قيمة الضريبة التي سدّدت على أساس رقم الأعمال المصرّح به عن كل سنة تطالها التسوية.
2 ـ بالنسبة للذين لم يصرحوا عن رقم أعمالهم ولم يسددوا الضريبة عن سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:
يتوجب عليهم رفع 150% (ماية وخمسون بالماية أي قيمة الضريبة غير المسددة مضافاً اليها قيمة التسوية) عن كل من السنوات غير المصرّح عنها من المعدل الوسطي لقيمة الضريبة المسددة على أساس رقم الأعمال المصرّح به عن السنوات التي تشملها التسوية.
ب ـ المكلفون أصحاب المهن الملزمون بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة:
1 ـ بالنسبة للذين صرحوا وسددوا الضريبة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن كل سنة معينة تطالها التسوية:
تحدد قيمة التسوية السنوية بما يوازي 40% (أربعون بالماية) من قيمة الضريبة التي سددت على أساس رقم الأعمال المصرح به عن كل سنة تطالها التسوية.
2 ـ بالنسبة للذين لم يصرحوا عن رقم أعمالهم ولم يسددوا الضريبة عن سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية: اضافة الى قيمة التسوية المحددة في الفقرة ـ 1 ـ السابقة أعلاه يتوجب عليهم دفع 150% (ماية وخمسون بالماية أي قيمة الضريبة غير المسددة مضافاً اليها قيمة التسوية) عن كل من السنوات غير المصرح عنها من المعدل الوسطي لقيمة الضريبة المسددة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن السنوات التي تشملها التسوية.
ج ـ باقي المكلفين على أساس الربح المقطوع غير المشمولين بالفقرتين «أ» و «ب» أعلاه:
1 ـ بالنسبة للذين صرحوا وسددوا الضريبة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن سنة معينة تطالها التسوية:
تحدد قيمة التسوية السنوية بما يوازي 20% (عشرون بالماية) من قيمة الضريبة التي سددت على أساس رقم الأعمال المصرّح به عن كل سنة معينة تطالها التسوية.
2 ـ بالنسبة للذين لم يصرحوا عن أعمالهم ولم يسددوا الضريبة عن سنة معينة أو اكثر من السنوات التي تطالها التسوية:
يتوجب عليهم دفع 125% (ماية وخمسة وعشرون بالماية أي قيمة الضريبة غير المسددة مضافاً اليها قيمة التسوية) عن كل من السنوات غير المصرّح عنها من المعدل الوسطي لقيمة الضريبة المسددة على أساس رقم الأعمال المصرح به عن السنوات التي تشملها التسوية.
ثالثاً: المكلفون الذين سبق ودرست نتائج أعمالهم عن السنوات 1992 و1993 و1994 ولم يسددوا الضريبة بكاملها:
تحتسب التسوية السنوية وفقاً لما يلي:
1 ـ للمكلفين الذين صرّحوا ولم يخضعوا للتكليف المباشر،
يحسم من قيمة التسوية المحتسبة على أساس البندين أولاً وثانياً من هذه المادة ما سدد عن كل سنة من الضريبة المصرّح عنها وما يعود لهذه السنة من الأقساط المسدّدة، ويسدد المكلف الفرق إذا كان المبلغ المسدد أقل من قيمة التسوية المحتسبة وفق ما جاء أعلاه وإلا يكون هذا الفرق لصالح الخزينة.
2 ـ للمكلفين الذين قدرت أرباحهم من قبل الإدارة عن السنوات المذكورة، سواء صرّحوا أو لم يصرّحوا، عملاً بأحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وصدرت جداول التكليف بها ولم يجر تسديدها بكاملها:
تعتمد الأرباح المقدرة من قبل الإدارة وتحتسب الضريبة بمعدل 5% (خمسة بالماية) أو 3% (ثلاثة بالماية) لتجار الجملة من هذه الأرباح وتستكمل الاجراءات وفقاً للفقرة السابقة.
3 ـ يسقط حق المكلف في التسوية عن السنوات الثلاث المذكورة أعلاه، في حال تبين للإدارة أنه لم يسدد الضريبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون عن السنوات المدروسة الأخرى (نقداً أو بالتقسيط) والتي صدرت تكاليفها.
رابعاً: المكلفون على أساس الربح المقدر:
تحدد قيمة التسوية بمبلغ مقطوع قيمته 150 ألف ليرة (ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل سنة.
خامساً: الحد الأدنى للتسوية للمكلفين المسجلين:
يجب أن لا تقل قيمة التسوية تطبيقاً لأحكام البنود الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالنسبة للمكلفين المسجلين في مطلق الأحوال عن:
ـ 2.000.000 ليرة (مليونا ليرة) على الشركات المساهمة.
ـ 750.000 ليرة (سبعماية وخمسون ألف ليرة) على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال الأخرى وشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزامياً للتكليف على أساس الربح المقطوع وتجار العقارات.
ـ 550.000 ليرة (خمسماية وخمسون ألف ليرة) للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي وأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة.
ـ 350.000 ليرة (ثلاثماية وخمسون الف ليرة) لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة والذين باشروا العمل خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1995 و1999 ضمناً.
ـ 200.000 (مايتا ألف ليرة) لباقي المكلفين على أساس الربح المقطوع، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بتحويل من يمكن تحويلهم من هؤلاء قانوناً على طريقة الربح المقدر ابتداءً من أعمال سنة 2000.