المادة 6
أ ـ تحدد قيمة التسوية السنوية للمكلفين غير المسجلين لدى الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل (المكتومين)، وفقاً لما يلي:
ـ 3.000.000 ليرة (ثلاثة ملايين ليرة) على الشركات المساهمة.
ـ 1.000.000 ليرة (مليون ليرة) على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال الأخرى وشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزامياً للتكليف على أساس الربح المقطوع وتجار العقارات.
ـ 750.000 ليرة (سبعماية وخمسون ألف ليرة) للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي وأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة.
ـ 500.000 ليرة (خمسماية ألف ليرة) لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب الى نقابة من أجل مزاولة المهنة، والذين باشروا العمل خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 1995 و1999 ضمناً.
ـ 250.000 ليرة (مايتان وخمسون ألف ليرة) لباقي المكلفين على أساس الربح المقطوع، على أن تقوم الوحدات المالية المختصة بتحويل من يمكن تحويلهم من هؤلاء قانوناً على طريقة الربح المقدر ابتداءً من أعمال سنة 2000.
ب ـ تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتومين بمثابة تصريح بمباشرة العمل ولا تفرض أية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لأحكام التسوية، بسبب عدم تقديم التصريح المشار اليه في حينه على أن يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه وفقاً لأحكام هذه المادة ضمن المهلة المحددة.