المادة 15
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يعد منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة, او اعلن افلاسه في لبنان او في خارجه.
كما يعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.