The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: "وعليه من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباح استثماراته الصافية في لبنان".

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203213/article/6/