المادة 2
مادة 2: - يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الاولى الجديدة: تعريف الغرف: غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة".