The whole text

قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:

«تؤمِّن مهامّ الدفاع المدني بواسطة:

- ضباط ورتباء وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين في الدفاع المدني.

- مكلفين ظرفيين من الأهالي عند الحاجة.

- مساهمين أو متطوّعين اختياريين يؤخذون لمدة سنتين كحد أقصى.

يضطلع الدفاع المدني بالمسؤولية المدنية في الحوادث التي تصيب المتطوعين والمكلفين من جرّاء التدريب أو القيام بعمليات الدفاع المدني وذلك وفقا للقواعد المطبقة على موظفي الدولة.»

المادة 2 من قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237108/article/2/