The whole text

نظام وتنظيم الدفاع المدني In force

المادة 21

المادة 21

Amended 08/05/2014

(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )

1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.

تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.

يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/09/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/09/1971, until 08/05/2014 · Replaced by قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, art. 1 · as the amending text publishes it

    المادة 21

    1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.

    3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.

  3. Version 3.0 · from 08/05/2014 · Replaced by قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, art. 5 · as the amending text publishes it

    1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

    تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.

    تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.

    يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني

المادة 21 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/law/203369/article/21/