المادة 21
(عدلت بموجب قانون 289 / 2014 ) (عدلت بموجب قانون 57 / 1971 )
1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
المادة 21
1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.
3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
-
1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 57 تاريخ 09/09/1971, article 1, 13/09/1971
تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب سنة 1967 كما يلي:
المادة 21
1 - كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب ان يشتمل على ملجأ تحدد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يخير طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاصِ رسم ملجأ يحسب على اساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ تستوفي البلدية المختصة رسم الملجة لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء يحدد الجهاز المركزي للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كل بناء وفقا للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقة.
3 - يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض انشاء ملاجيء خاصة للابنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني.
Replaced or reworded by قانون رقم 289 تاريخ 30/04/2014, article 5, 08/05/2014
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني».