المادة 5
يلغى نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 ويُستعاض عنه بالنص الآتي:
«1- كل بناء خاضع لموجبات الدفاع المدني ينشأ في المناطق الخاضعة لهذه الموجبات يجب أن يشتمل على ملجأ تحدّد مواصفاته واستحداثه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2- يخيَّر طالب رخصة البناء بين الملجأ المفروض وبين دفع رسم خاص «رسم ملجأ» يتم تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
تستوفي البلدية المختصة رسم الملجأ لصالح الصندوق المستقل للدفاع المدني قبل الترخيص بالبناء.
تحدد الوحدة الفنية في المديرية العامة للدفاع المدني مساحة الملجأ المفروض على كلّ بناء وفقاً للشروط المنصوص عنها في المراسيم التطبيقية.
يعود لمجلس الوزراء عند الاقتضاء تحديد المناطق حيث يفرض إنشاء ملاجئ خاصة للأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني».