المادة 24
مادة 24: الغي نص المادة 188 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يحدد تطبيق احكام الفصل السابع المتعلق بعلاقات قوى الامن الداخلي مع السلطات العدلية بتعليمات تصدر بالاتفاق بين المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي ويتيولى كل من المرجعين ابلاغ هذه التعليمات الجهة التي تعينه ومراقبة تنفيذها.