The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: الغي نص المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: لا يحق لمساعدي المدعي العام الاشتراعي عنهم في المادة 223 من هذا المرسوم الاشتراعي القيام بتحقيق عدلي عسكري الا في الاحوال الاتية: 1) في الجرائم المشهودة اذا لم يكن هنالك ضباط عدليون عسكريون. 2) بناء على تكليف من مفوض الحكومة او قاضي التحقيق العسكري او معاونيهما سواء كان الجرم مشهودا ام لا. وفي هذه الحالة يقتصر عملهم على القيام بالاعمال القضائية المطلوبة منهم. وهم يعتبرون ضباطا عدليين عسكريين في الجراء المتعلقة بمصالح قوى الامن الداخلي وبرجال هذه القوى التي يعود النظر بها الى القضاء العسركري.

المادة 27 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244863/article/27/