The whole text

قانون تاريخ 12/12/1959 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت مدة ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد حاليا بملغ ثلاثماية ليرة لبنانية وللجنة التقاعد ان تقرر رفعه الى الحد الذي تسمح به امكانية صندوقها وذلك لغاية /500/ ليرة لبنانية لا يدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المذكورة اعلاه المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة المهنة تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات فقط ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921

المادة 2 من قانون تاريخ 12/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203427/article/2/