The whole text

قانون تاريخ 12/12/1959 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: استبدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية: ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحقوق في قبض المعاش هم: اولا- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المعاش التقاعدي ثانيا- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم

المادة 3 من قانون تاريخ 12/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203427/article/3/