All legislation

قانون Law 12/12/1959

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 180 والمرسوم الاشتراعي رقم 60 بشأن نقابة المحامين

Type
قانون · Law
Date
12/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1791-1793
Status
In force
Amended by
قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 12/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدلت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 19 آب سنة 1943 بالنص التالي: آ- دخل طابع المرافعة بقيمة ليرتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع على الاوراق التالية: - الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واسئنافا وتمييزا واعادة اعتراض الغير - طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه - الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة - اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة ويكون الصاق هذه الطوابع الزاميا لدى تقديم الاوراق المبينة اعلاه الى المحاكم سواء تقدمت من المحامي او ممثل المحامي بعد تقديمها ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافقة في كل قضية على حدة. وفي كل درجة من درجات المحاكمة ب - رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة ويستوفى قبل اول ايار من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين ان عدم دفع هذا الرسم في اول ايار يعرض المحامي لمنعه من المرافعة لدى المحاكم ج- كامل اتعاب المحاماة التي تقضي بها المحاكم وعلى جميع المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ومجالس العمل التحكيمية ان تقضي تلقائيا باتعاب محاماة في جميع القضايا التي يمثل بها احد المحامين لديها وان لم يطلبها المحامي د- ما تقرر الجمعية العامة اخذه من اموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة ه- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق و- عائدات اموال الصندوق

المادة 2

مادة 2: لكل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة بيروت مدة ثلاثين سنة ان يستفيد بناء على طلبه من معاش تقاعدي حدد حاليا بملغ ثلاثماية ليرة لبنانية وللجنة التقاعد ان تقرر رفعه الى الحد الذي تسمح به امكانية صندوقها وذلك لغاية /500/ ليرة لبنانية لا يدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المذكورة اعلاه المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة المهنة تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات فقط ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921

المادة 3

مادة 3: استبدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 بالاحكام التالية: ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحقوق في قبض المعاش هم: اولا- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المعاش التقاعدي ثانيا- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم

المادة 4

مادة 4: استبدلت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "الفقرة الثانية - الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم"

المادة 5

مادة 5: استبدلت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص الاتي: "لاولاد المحامي المتوفي مهما كان عددهم نصف مرتب والدهم التقاعدي يتقاسمونه بالتساوي والنصف الاخر لزوجته واذا توفيت الزوجة او تزوجت يعود كامل المعاش التقاعدي لولده او اولاده القاصرين"

المادة 6

مادة 6: استبدلت المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص التالي: "ينقطع المعاش التقاعدي عن ارملة المحامي التي تتزوج وعن اولاده لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة كاملة من العمر وفي هذه الحال تعود جميع حقوقهم الى صندوق التقاعد"

المادة 7

مادة 7: للمحامي الذي لم يستحق له معاش تقاعد او معاش عجز واصيب بمرض انقطع بسببه نهائيا عن المهنة ان يطلب من لجنة صندوق التقاعد اعطاءه منحة تقرر له بمعدل قيمة المعاش التقاعدي عن كل سنة خدمة من سني المزاولة المتراوحة بين سنة واحدة وعشرين سنة واذا توفي المحامي تدفع المنحة المذكورة الى ارملته واولاده القاصرين بناء لطلبهم ووفقا للمادة 14 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا