المادة 5
مادة 5: استبدلت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 بالنص الاتي: "لاولاد المحامي المتوفي مهما كان عددهم نصف مرتب والدهم التقاعدي يتقاسمونه بالتساوي والنصف الاخر لزوجته واذا توفيت الزوجة او تزوجت يعود كامل المعاش التقاعدي لولده او اولاده القاصرين"