المادة 53
(عدلت بموجب قانون 490/1996 )
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية أن تسدد حاصل الرسم الذي استوفته مع ما يترتب عليها منه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي نهاية كل فصل من فصول السنة المدنية.
وعلى المؤسسات المذكورة أن تمهر الصكوك والكتابات التي استوفت عنها الرسم بعبارة "رسم الطابع المالي مدفوع".
تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالي نصها) by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 35, 15/02/1996
اضيفت الى المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:
"تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز".