The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 In force

المادة 35

المادة 35

اضيفت الى المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:

"تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز".

المادة 35 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/35/