المادة 3
يجوز أن تكون القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع مضمونة بضمانات من قبل حكومات ومصارف مركزية لدول صديقة. على أن تحدد شروط هذه الضمانات بقرار يصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 In force
يجوز أن تكون القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع مضمونة بضمانات من قبل حكومات ومصارف مركزية لدول صديقة. على أن تحدد شروط هذه الضمانات بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 3 من قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203590/article/3/