The whole text

قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403 / 2007 )

عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/أو بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو الاستحصال على ودائع أو التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاق هذه القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود كما هي محددة في هذا القانون، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاق و/أو تاريخ دفع مسبق لكل أو جزء أي من القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود أن تقوم بإجراء عملية جديدة بالعملة الأجنبية لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقروض و/أو سندات الخزينة و/أو الودائع بالعملة الأجنبية أو العقود في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اقتراضه أو التعاقد عليه وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية لكافة هذه العمليات المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء العملية الأولى وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في المادة الأولى.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203590/article/4/