All legislation

قانون Law No. 476 12/12/2002

الاجازة بالاقتراض بفوائد اقل لاستبدال ديون قائمة

Type
قانون · Law
Number
476
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 67, 14/12/2002, p. 7380-7382
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403 / 2007 )

في إطار إعادة هيكلة الدين العام وتخفيض كلفته، يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز إحدى عشرة مليارات دولار أميركي أو ما يعادلها، على أن تكون معدلات فوائد هذه القروض أقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على إصدارات القروض بتاريخ كل اقتراض، وأن تخصص حصيلة الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة، حصرا وبالكامل، لاستبدال ديون قائمة بمختلف العملات اللبنانية والأجنبية أو لإعادة تمويل استحقاقاتها.

يمكن أن تتم عملية الإقتراض عن طريق قروض مباشرة أو عن طريق إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية أو من خلال الاستحصال على ودائع لحساب الخزينة العامة لدى مصرف لبنان أو التعاقد مع البنوك الإسلامية.

تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع أو التعاقد مع البنوك الإسلامية بقرار يصدر عن وزير المالية. على أن تكون نسب الفوائد أو التكلفة هذه أقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المصدرة وغير المسددة بتاريخ العمل بهذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403 / 2007 )

يجب أن تسدد قيمة القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع أو العقود موضوع هذه الإجازة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء أي من العمليات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

يجوز أن تكون القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع مضمونة بضمانات من قبل حكومات ومصارف مركزية لدول صديقة. على أن تحدد شروط هذه الضمانات بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403 / 2007 )

عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/أو بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو الاستحصال على ودائع أو التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاق هذه القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود كما هي محددة في هذا القانون، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاق و/أو تاريخ دفع مسبق لكل أو جزء أي من القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود أن تقوم بإجراء عملية جديدة بالعملة الأجنبية لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقروض و/أو سندات الخزينة و/أو الودائع بالعملة الأجنبية أو العقود في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اقتراضه أو التعاقد عليه وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية لكافة هذه العمليات المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء العملية الأولى وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في المادة الأولى.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري