The whole text

قرار رقم 61 تاريخ 19/08/1966 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اولا- يتولى الفرع الفني: - درس القضايا ذات الطابع الفني او العلمي او المهني او التقني الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بمشاريع الطرق والمباني والمياه والكهرباء والنقل والتنظيم المدني والقروي والمواصلات والاثار والتعليم المهني والتقني وشؤون الامتيازات والتنقيب عن المناجم. - درس القضايا ذات الطابع الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي والاسكان والسجون والمستشفيات والحرف اليدوية. - درس مشاريع المراسيم ومشاريع القوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها, الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. - وبصورة عامة سائر الامور المتعلقة بأحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليه المدير العام. ثانيا- يتألف الفرع الفني من: - فرع الشؤون الفنية. - مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعي.

المادة 3 من قرار رقم 61 تاريخ 19/08/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203624/article/3/