المادة 1
مادة 1: تتألف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من الوحدات التالية: - فرع الشؤون القانونية والادارية - الفرع الفني. - فرع المراسم والعلاقات العامة.
قرار Decision No. 61 19/08/1966
مادة 1: تتألف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من الوحدات التالية: - فرع الشؤون القانونية والادارية - الفرع الفني. - فرع المراسم والعلاقات العامة.
مادة 2: اولا- يتولى فرع الشؤون القانونية والادارية: - درس القضايا ذات الطابع القانوني او الاداري الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. درس مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الاخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. - تسجيل القوانين والمراسيم وسائر النصوص الاخرى الصادرة وتأمين نشرها وتبليغها الى الادارات المختصة وحفظ اصولها. - استلام وتسجيل البريد الوارد الى رئاسة الجمهورية وتوزيعه على الوحدات المختصة في المديرية العامة واستلام وتسجيل البريد الصادر - شؤؤن موظفي المديرية العامة وشؤؤن الموازنة والمحاسبة واللوازم والابنية- والاختام والمحافظات . - درس العرائض والمراجعات وملاحقة ما يحال منها على الادارات المختصة. - وبصورة عامة سائر الامور المتعلقة بأحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليه المدير العام. ثانيا- يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: - دائرة الشؤون القانونية. - دائرة الشؤون الادارية. - دائرة المحاسبة واللوازم وشؤون الموظفين. - قسم العرائض والمراجعات . - الفرع الفني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (ثانيا)) by قرار رقم 90 تاريخ 30/04/1970, article 1, 21/05/1970
مادة 1: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثانية من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف فرع الشؤون القانونية والادارية من: مصلحة الشؤون الادارية دائرة الشؤون القانونية. دائرة المحاسبة. تتألف مصلحة الشؤون الادارية من الدائرة الادارية قسم العرائض والمراجعات .
مادة 3: اولا- يتولى الفرع الفني: - درس القضايا ذات الطابع الفني او العلمي او المهني او التقني الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بمشاريع الطرق والمباني والمياه والكهرباء والنقل والتنظيم المدني والقروي والمواصلات والاثار والتعليم المهني والتقني وشؤون الامتيازات والتنقيب عن المناجم. - درس القضايا ذات الطابع الاقتصادي او الاجتماعي او الصحي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام, لا سيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي والاسكان والسجون والمستشفيات والحرف اليدوية. - درس مشاريع المراسيم ومشاريع القوانين وسائر مشاريع النصوص الاخرى المتعلقة باحدى القضايا المار ذكرها, الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام. - وبصورة عامة سائر الامور المتعلقة بأحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها وسائر المهام الاخرى التي يوكلها اليه المدير العام. ثانيا- يتألف الفرع الفني من: - فرع الشؤون الفنية. - مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (ثانيا)) by قرار رقم 90 تاريخ 30/04/1970, article 2, 21/05/1970
مادة 2: يلغي نص البند (ثانيا) من المادة الثالثة من القرار رقم 61 تاريخ 19/8/1966 ويستبدل بالنص التالي: ثانيا: يتألف الفرع الفني من: فرع الشؤون الفنية. دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 4: اولا- يتولى فرع المراسم والعلاقات العامة: - تنظيم استقبال السفراء والوزراء المفوضين لدى تقديمهم اوراق اعتماداهم الى فخامة رئيس الجمهورية وتنظيم مقابلات فخامة رئيس الجمهورية. - ترتيب مناهج الرحلات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية داخل البلاد او خارجها والاشراف على تنظيمها. - تنظيم الحفلات الرسمية والوطنية وبصورة عامة تنظيم التشريفات في القصر الجمهوري. - الاتصال بالمراجع المختصة في كل ما له علاقة بشؤون التشريفات . - اعداد الرسائل والبرقيات التي توجه الى رؤساء الدول الاجنبية مباشرة او بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين. - اعداد محاضر الزيارات الهامة التي تجري في قصر الرئاسة ونشرها عند الاقتضاء وحفظها. - شؤون الاوسمة. - سائر الشؤون المتعلقة بتشريفات الدولة وبالاوسمة وسائر المهام التي لها علاقة بهذا الحقل او التي يوكلها اليه المدير العام. - شؤون الصحافة والنشر. ثانيا- يتألف فرع المراسم والعلاقات العامة من: - فرع الصحافة. - شعبة المرافقين: - قسم الاوسمة. - يتولى فرع الصحافة: - تلخيص الصحف والنشرات - سائر الشؤون التي لها علاقة بالصحافة والنشر. - اعداد البلاغات والانباء المعدة للنشر - الاشتراك في المجلات والصحف والنشرات - اعداد مكاتبات ومراسلات فخامة رئيس الجمهورية وبصورة عامة سائر الشؤون التي لها علاقة بهذا الحقل وسائر المهام التي يوكلها اليه رئيس فرع المراسيم والعلاقات العامة او المدير العام. 2- تتولى شعبة المرافقين. - تأمين تسجيل اسماء الزائرين في السجلات المعدة لهذه الغاية في القصر الجمهوري - تسجيل طلبات مواعيد الزيارات وابلاغ المواعيد التي يعينها فخامة رئيس الجمهورية الى الراغبين في زيارته واستقبالهم. - السهر مع الاجهزة المختصة على سلامة فخامة رئيس الجمهورية - مرافقة فخامة رئيس الجمهورية في تنقلاته ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة للمحافظة على سلامته. - السهر على حسن تنفيذ التعليمات المعطاة الى قائد الحرس الجمهوري. - سائر المهام التي يوكله اليها رئيس الفرع او المدير العام.
مادة 5: يتولى رؤساء الوحدات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار, بأنفسهم او تحت اشرافهم ومسؤوليتهم, مسك المستندات المعمول بها في المديرية العامة وحفظها.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 19 اب سنة 1966 الامضاء: الياس سركيس صدق رئيس الجمهورية الامضاء: شارل حلو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1802 تاريخ 17/8/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح