All legislation

قرار Decision No. 194 12/08/1969

منع خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
12/08/1969
Official Gazette
Issue 68, 25/08/1969, p. 884
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969 (the text)
قرار رقم 216 تاريخ 09/09/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 12/08/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام القرارين رقم 176/1 تاريخ 28 تموز 1969 ورقم 186/1 تاريخ 4/8/1969, يمنع منعا باتا ولاشعار اخر: 1 - خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى الاراضي اللبنانية. 2 - تمنع تجمعات حيوانات الفصيلة الخيلية واقامة الاسواق والمعارض والمهرجانات العائدة الى هذه الحيوانات .

المادة 2

مادة 2: توقف بصورة مؤقتة ولاشعار اخر جميع عمليات النزو من خيول مراكز تربية المواشي والخيول الخاصة.

المادة 3

مادة 3: تطبق على مخالفي احكام هذا القرار العقوبات المنصوص علهيا في قانون الضابطة الصحية البيطرية الصادر في 5 كانون الاول 1913 والقرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 30 آب 1921.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.

بيروت في 12 آب 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين