المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى احكام القرارين رقم 176/1 تاريخ 28 تموز 1969 ورقم 186/1 تاريخ 4/8/1969, يمنع منعا باتا ولاشعار اخر: 1 - خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى الاراضي اللبنانية. 2 - تمنع تجمعات حيوانات الفصيلة الخيلية واقامة الاسواق والمعارض والمهرجانات العائدة الى هذه الحيوانات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 216 تاريخ 09/09/1969, article 1, 22/09/1969
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 194/1 تاريخ 12/8/1969 وتقرأ كما يلي: أ - تمنع تجمعات حيوانات الفصيلة الخيلية واقامة الاسواق والمعارض والمهرجانات العائدة الى هذه الحيوانات . ب - تستثنى من هذا المنع حفلات سباق الخيل في ميدان بيروت ويسمح باقامة هذه الحفلات اعتبارا من 20 ايلول 1969.) والباقي بدون تعديل.