All legislation

مرسوم Decree No. 2876 16/12/1959

تنظيم وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2876
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2026-2031
Status
In force
Amended by
قانون رقم 35 تاريخ 16/05/1967 (the text)
مرسوم رقم 8340 تاريخ 30/12/1961 (Art. 13)
مرسوم رقم 8341 تاريخ 30/12/1961 (Art. 20)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 2876 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعني وزارة العدل بتنظيم شؤون القضاء, والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة به, واعداد النصوص التي تكلف بها, وابداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها, وتمثيل الدولة امام المحاكم

المادة 2

مادة 2: تضم وزارة العدل: - المحاكم العدلية - المحاكم الشرعية - مجلس شورى الدولة - المحكمة الادارية الخاصة - اللجنة التشريعية الاستشارية - المديرية العامة

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام هذا المرسوم, تخضع المحاكم العدلية والمحاكم الشرعية ومجلس شورى الدولة, والمحكمة الادارية الخاصة واللجنة التشريعية الاستشارية لانظمتها الخاصة, وتخضع المديرية العامة للاحكام المبنية في المواد التالية:

المادة 4

مادة 4: تتألف المديرية العامة من: - الديوان - هيئة القضايا والتشريع - مديرية شؤون القضاة والموظفين - مصلحة الطب الشرعي يعين المدير العام لوزارة العدل من بين القضاة الاداريين او العدليين او من بين- الموظفين الاداريين الذين سبق لهم ان شغلوا وظيفة قضائية. او من بين المحامين- الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشرة سنة على الاقل

المادة 5

مادة 5: يتولى الديوان ما تنيط به القوانين والانظمة من المهام والصلاحيات باستثناء كل ما يتعلق بشؤون القضاة والموظفين

المادة 6

مادة 6: تتولى هيئة القضايا والتشريع شؤون التشريع التي تطلب منها الوزارات الاسهام فيها, والاجابة عن استشاراتها, وتأمين تمثيل الدولة في القضايا لدى المحاكم

المادة 7

مادة 7: تتألف هيئة القضايا والتشريع من: آ- فرع التشريع ب - فرع الاستشارات ج- فرع القضايا يرئس الهيئة المدير العام لوزارة العدل, ويرئس كلا من فروعها قاض اداري او عدلي يعاونه عند الاقتضاء قضاة منتدبون او ملحقون

المادة 8

مادة 8 : يعهد الى فرع التشريع: - اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعليم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تكلف بها - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تعرض عليها

المادة 9

مادة 9: يعهد الى فرع الاستشارات ابداء الرأي: - في النصوص والمعاهدات والاتفاقات الدولية - في الاعمال والعقود التي للدولة علاقة بها - في الخلافات التي تنشب بين ادارات الدولة فيما بينها او فيما بينها وبين الاشخاص الحقيقيين والمعنويين

المادة 10

مادة 10: يقوم فرع القضايا بما حدد له في المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 من المهام والصلاحيات

المادة 11

مادة 11: تتولى مديرية شؤون القضاة والموظفين: - تأمين الارتباط بين الادارة المركزية وبين مختلف المحاكم والهيئات القضائية - تأمين الارتباط بين الادارة المركزية وبين نقابات المحامين - تأمين الارتباط بين الادارة المركزية وبين الوزارات المختصة فيما يتعلق بالسجون واصلاحيات الاحداث - تتبع شؤون التفتيش في المحاكم واقلامها واعداد شتى الاحصاءات اللازمة - مراقبة الكتاب العدل, واجراء المعاملات المتعلقة بتعيينهم وعزلهم - استلام طلبات العفو وطلبات الاسترداد, واجراء المعاملات المتعلقة بها - العناية بشؤون الموظفين من قضاة ومساعدين قضائيين واداريين بما فيها تنظيم الملفات الشخصية واجراء المعاملات المتعلقة باوضاعهم المسلكية - التصديق على تواقيع القضاة والرؤساء الروحيين باوضاعهم المسلكية - ادارة مكتب المديرية العامة

المادة 12

مادة 12: تتولى مصلحة الطب الشرعي ادارة مختبر التشريح المركزي والقيام بالمعاينة والتشريح وسائر الاعمال الطبية التي تكلفها بها السلطات القضائية والضابطة العدلية

المادة 13

مادة 13: تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس ومن اطباء شرعيين يحدد عددهم كما يلي: - خمسة اطباء شرعيين في كل من محافظتي بيروت ولبنان الشمالي - ثلاثة اطباء شرعيين في كل من المحافظات الاخرى - تحدد في مرسوم لاحق شروط تعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي واطبائها وكيفية ممارستهم مهامهم

المادة 14

مادة 14: يشرف رئيس مصلحة الطب الشرعي على حسن قيام الاطباء الشرعيين بمهامهم, ويتولى ادارة مختبر التشريح المركزي

المادة 15

مادة 15: تحدد اعمال مختبر التشريح المركزي ونظام العمل فيه والشروط التي يجب ان تتوفر في موظفيه بقرار من وزير العدل بناء على توصية رئيس مصلحة الطب الشرعي وبعد استطلاع رأي المدير العام

المادة 16

مادة 16: تتألف اللجنة التشريعية الاستشارية على الوجه التالي: - وزير العدل رئيسا - المدير العام لوزارة العدل (رئيس هيئة القضايا والتشريع) نائبا للرئيس - الرئيس الاول لمحكمة التمييز | - رئيس مجلس شورى الدولة | - نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس | اعضاء - رئيس غرفة في محكمة التمييز يختاره | مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة - استاذان لبنانيان من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية يعينان بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات

المادة 17

مادة 17: يتقاضى اعضاء اللجنة التشريعية الاستشارية تعويضا سنويا رمزيا يحدد بمئة ليرة

المادة 18

مادة 18: تؤلف من وزارة العدل لجنة دائمة من رئيس هيئة القضايا والتشريع ورؤساء الفروع فيها للنظر في طلبات استرداد المجرمين تطبيقا لاحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية

المادة 19

مادة 19: يتولى المدير العام لوزارة العدل بالتعاون مع رؤساء الفروع في هيئة القضايا والتشريع ادارة النشر القضائية والاشراف على سائر المطبوعات القانونية التي تصدرها الوزارة

المادة 20

مادة 20: يقوم بالاعمال القلمية في المحكمة الادارية الخاصة موظفون اداريون تابعون للمديرية العامة في وزارة العدل

المادة 21

مادة 21: يحدد ملاك المديرية العامة لوزارة العدل وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 22

مادة 22: تلغى النصوص والاحكام المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما المرسوم التنظيمي رقم 50 تاريخ 10 اذار سنة 1953

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا