The whole text

قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 1

المادة 1

يعتبر ممارسا مهنة طب الاسنان ويتحمل مسؤولية هذه الممارسة كل من اقتصر عمله على طبابة الاسنان, فقام أو حاول, بذاته أو بواسطة غيره, طريقة أو عملا في الفم والاسنان والفكين, احد الاعمال الآتية:

1 ـ الفحص, التشخيص أو الانذار.

2 ـ وصف أو اعطاء علاج شاف أو واق أو مسكن مهما كان نوعه مستحضرا أو تركيبا.

3 ـ عمل أو مباشرة عمل طبي أو جراحي أو تعويضي.

4 ـ اخذ مواد من فم الانسان بطريقة البزل أو بغيرها لاجل الفحص أو التحليل.

5 ـ استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص أو الانذار.

6 ـ استعمال الاشعة الكهربائية أو المجهولة بقصد التصوير والتشخيص أو العلاج.

7 ـ استعمال البنج العمومي القصير الامد بالمواد المتعارف عليها في طب الاسنان والبنج الموضعي.

8 ـ القيام بكافة الاعمال الطبية المتعلقة بطبابة الاسنان في المستشفيات تحت اشراف طبيب التخدير.

9 ـ اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالفم أو الاسنان أو الفكين أو بالتعطيل عن العمل.

المادة 1 من قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203736/article/1/