المادة 2
تخضع ممارسة مهنة طب الاسنان لاجازة مسبقة من وزير الصحة العامة ضمن الشروط والمؤهلات الآتية:
أولا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان اللبناني:
أ ـ شروط ومؤهلات التسجيل:
1 ـ ان يكون حائزا على القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
2 ـ ان يكون حاملا شهادة في طب الاسنان صادرة عن جامعة حكومية, أو عن جامعة تعترف بها حكومة البلد الذي تقوم فيه هذه الجامعة على ان تكون معادلة للشهادة الحكومية ويجب في الحالتين, ان تعترف الدولة اللبنانية بهذه الشهادة.
3 ـ ان يكون قضى في الدروس والتمارين المدة التي تفرضها الكلية التي درس فيها بشرط ان لا تقل عن خمس سنوات اكاديمية.
4 ـ ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بمحاولة جناية, او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة.
5 ـ ان يفوز في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
ثانيا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني من رعايا الدول العربية:
1 ـ ان تتوافر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة من طبيب الاسنان اللبناني المحددة في البند (أولا) من هذه المادة.
2 ـ ان يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح لطبيب الاسنان اللبناني بممارسة مهنته فيه عملا بمبدأ المعاملة بالمثل, والمعاملة بالمثل تأخذ في الاعتبار النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه طبيب الاسنان الراغب في العمل في لبنان. وتتم المعاملة بالمثل بتوقيع اتفاق بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.
ثالثا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات:
1 ـ ان تتوافر فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة من طبيب الاسنان اللبناني, والمحددة في البند (أولا) من هذه المادة.
2 ـ ان تتوافر المعاملة بالمثل لطبيب الاسنان اللبناني الذي يرغب في ممارسة المهنة في البلد الذي يعمل فيه.
3 ـ ان يكون انقضى عشر سنوات على نيله شهادة طب الاسنان.
4 ـ تمنح الاجازة حسب حاجة لبنان المحلية التي تخضع لتقدير وزارة الصحة العامة بعد استطلاع رأي نقابتي طب الاسنان.
رابعا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني من سائر الجنسيات المرخص له سابقا:
يحق لطبيب الاسنان غير اللبناني من مختلف الجنسيات والمجاز له من وزارة الصحة العامة بممارسة مهنة طب الاسنان بتاريخ سابق لهذا القانون, ان يستمر في ممارسة المهنة في لبنان.
تلغى الاجازة بالممارسة الممنوحة لهذا الطبيب اذا تغيب عن لبنان بصورة متواصلة لمدة سنة كاملة.
خامسا: بالنسبة إلى طبيب الاسنان غير اللبناني, العضو في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان:
يحق لطبيب الاسنان غير اللبناني العضو في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان ان يمارس المهنة في الحالات وضمن الشروط الآتية:
1 ـ ان يكون متفرغا للتعليم في احدى كليات طب الاسنان في لبنان ببدل اتعاب محددة. ولا يحق له ان يتقاضى اجرا عن عمل مهني يقوم به داخل الكلية التي ينتمي اليها أو خارجها أو في مؤسسة تابعة لها.
2 ـ ان يكون حائزا على شهادة طب الاسنان وشهادة اختصاص معترف بهما رسميا تخولانه حق ممارسة مهنة طب الاسنان في بلده.
3 ـ ان يكون متعاقدا خطيا مع احدى كليات طب الاسنان في لبنان لممارسة التعليم وأن تسجله الكلية في وزارة الصحة العامة وفي نقابة أطباء الاسنان.
يمنح اطباء الاسنان غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم اجازة الممارسة لمدة تعاقدهم مع احدى الكليات على ان لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء لطلب الكلية وموافقة وزير الصحة العامة. وعلى الكلية ان تبلغ السلطات المختصة (نقابتي اطباء الاسنان, وزارة الصحة العامة, وزارة التعليم العالي, وزارة العمل) عن نهاية خدمة كل طبيب اسنان غير لبناني لديها.
4 ـ ان لا تزيد نسبة اطباء الاسنان غير اللبنانيين الاعضاء في هيئات التعليم في كليات طب الاسنان في لبنان عن خمسة بالمئة من الاطباء العاملين في هيئات التعليم, متفرغين وغير متفرغين, ويمكن تجاوز هذه النسبة إلى عشرة بالمئة بموافقة وزير الصحة العامة وبعد استطلاع رأي نقابتي اطباء الاسنان في لبنان.
5 ـ ان لا يمارس المهنة خارج الكلية ينتمي اليها أو خارج المستشفى التابع لهذه الكلية الا كطبيب اسنان استشاري فقط.
وفي هذه الحالة لا يحق له ان يلبي طلب الاستشارة خارج المستشفى الا بناء على طلب خطي من طبيب الاسنان المعالج.