المادة 19
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس, يشغل هذا المركز العضو الرديف. أي المرشح الذي حل في المرتبة التالية لآخر الفائزين في الانتخابات الاخيرة ويكمل ولاية العضو الذي شغر مركزه. اذا شغر مركزان أو اكثر في عضوية المجلس قبل السادس عشر من أيار, تدعى الجمعية العامة لملء الشواغر. واذا حصل الشغور بعد 16 أيار, يكمل مجلس النقابة ولايته بالاعضاء الباقين فيه حتى انعقاد اول جمعية عامة انتخابية.
اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان قبل 16 أيار, تدعى الجمعية العامة لانتخاب نقيب. واذا حصل الشغور بعد 16 أيار يتولى نائب النقيب مركز النقيب حتى انعقاد اول جمعية عامة انتخابية.