The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مهمة نقابة اطباء الاسنان مهنية ـ طبية ـ صحية ـ علمية ـ ادارية ـ اجتماعية ـ وقائية ارشادية. غايتها:

1 ـ جمع كلمة اطباء الاسنان, الدفاع عن حقوقهم, المحافظة على مصالحهم المعنوية والمادية المشروعة, رفع مستواهم العلمي, الارتقاء بالمهنة والسهر على آداب طبابة الاسنان وكرامتها.

2 ـ ابداء الرأي وتقديم المقترحات في مشاريع القوانين والتشريعات والانظمة والاتفاقات الصحية المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان والسعي لحل المنازعات التي تنشأ بين اطباء الاسنان أو بينهم وبين مرضاهم بموجب الآداب المهنية المرعية.

3 ـ اتخاذ التدابير التأديبية بحق اطباء الاسنان المخالفين لقوانينها المهنية والادبية والعلمية.

4 ـ ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بطبابة الاسنان.

5 ـ التنسيق مع المؤسسات الحكومية, لا سيما مع وزارات

الصحة العامة, البيئة, التربية والتعليم العالي, ومع الهيئات الصحية, لرسم السياسة الصحية العامة واتخاذ المقررات المفيدة لها.

6 ـ تقديم المقترحات في شأن المناهج والمواد الدراسية لطب الاسنان في لبنان بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

7 ـ ابداء الرأي في تنظيم المهن المساعدة في طب الاسنان.

8 ـ المساهمة مع المؤسسات المحلية والدولية في الدفاع عن حقوق الانسان في الشأن الصحي.

9 ـ التنسيق مع وزارتي الصحة العامة والاعلام في كل ما يتعلق بالاعلام والبرامج ذات العلاقة بطبابة الاسنان.

10 ـ رعاية اطباء الاسنان وعائلاتهم وإنشاء صندوق تقاعد لضمان الشيخوخة والعجز.

11 ـ وضع صيغة لتأمين ذاتي لاطباء الاسنان وانشاء صندوق تعاضدي وصندوق مساعدات اجتماعية لهذه الغاية.

12 ـ وضع جدول للتعرفة والبدل وتعديله.

المادة 2 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/2/