المادة 21
من مهمات مجلس النقابة الامور الآتية:
1 ـ السهر على مصلحة المهنة, وعلى مصالح اطباء الاسنان.
2 ـ اقتراح نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.
3 ـ تنفيذ مقررات الجمعية العامة.
4 ـ ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي من اطباء الاسنان.
5 ـ متابعة مصالح النقابة مع السلطات والهيئات المعنية.
6 ـ رعاية الآداب الطبية وتطبيق القوانين في المنازعات الناجمة عن ممارسة المهنة.
7 ـ القيام بجميع الاعمال النقابية غير المتعلقة بسلطات الجمعية العامة.
8 ـ الدعوة إلى عقد جمعية عامة استثنائية باكثرية ثلثي اعضائه.
9 ـ تقديم الميزانية للجمعية العامة والالتزام بالموازنة مع فتح باب احتياطي للصرف.