The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 21

المادة 21

من مهمات مجلس النقابة الامور الآتية:

1 ـ السهر على مصلحة المهنة, وعلى مصالح اطباء الاسنان.

2 ـ اقتراح نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة العامة.

3 ـ تنفيذ مقررات الجمعية العامة.

4 ـ ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي من اطباء الاسنان.

5 ـ متابعة مصالح النقابة مع السلطات والهيئات المعنية.

6 ـ رعاية الآداب الطبية وتطبيق القوانين في المنازعات الناجمة عن ممارسة المهنة.

7 ـ القيام بجميع الاعمال النقابية غير المتعلقة بسلطات الجمعية العامة.

8 ـ الدعوة إلى عقد جمعية عامة استثنائية باكثرية ثلثي اعضائه.

9 ـ تقديم الميزانية للجمعية العامة والالتزام بالموازنة مع فتح باب احتياطي للصرف.

المادة 21 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/21/