The whole text

قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 38

المادة 38

يتبع المجلس التأديبي اصول محاكمة عادية سرية, فيدعو طبيب الاسنان المحال, ويستمع اليه. وله ان يلجأ إلى جميع طرق الاثبات من اجل احقاق العدالة.

على طبيب الاسنان ان يلبي الدعوة وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه, وله الحق بأن يستعين بمحام للدفاع عنه وبتقديم الطلبات والمستندات التي تؤمن حق الدفاع.

المادة 38 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/38/