المادة 1
مادة 1: يمنع بصورة مؤقتة ولاشعار اخر دخول حيوانات الفصيلة البقرية المستوردة من سوريا وتركيا.
قرار Decision No. 304 22/08/1970
مادة 1: يمنع بصورة مؤقتة ولاشعار اخر دخول حيوانات الفصيلة البقرية المستوردة من سوريا وتركيا.
مادة 2: يمنع دخول المنتجات الحيوانية المستوردة من سوريا وتركيا, ويستثنى من هذا المنع اللحوم المجرومة عن العظام, والمعاليق شريطة ان تكون مرفقة بشهادة بيطرية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات سليمة من مرض الطاعون البقري.
مادة 3: يمنع ولاشعار آخر نقل الابقار وتجولها, واقامة اسواق لها, وتستثنى من هذا المنع الابقار المرسلة رأسا الى المسلخ بواسطة الشاحنات والسكك الحديدية فقط شرط ان يتم ذلك بمعرفة السلطات البيطرية وباشعار خطي منها.
مادة 4: يمنع خروج الابقار الموجودة ضمن حرم المسلخ (بيروت والمناطق) وضواحيه لاي سبب كان وتبقى هذه الابقار محجور عليها في مكان وجودها حتى ذبحها في المسلخ.
مادة 5: يحجر على الابقار في المزارع الموبوءة ويمنع اختلاطها بغيرها.
مادة 6: يعهد الى مصلحة الثروة الحيوانية القيام بحملة تلقيح عامة ضد مرض الطاعون البقري وفقا لبرنامج شامل تضعه بالاشتراك مع اللجنة المؤلفة لهذه الغاية, ويوضع تحت تصرفها جميع امكانيات المصالح المركزية والاقليمية من موظفين فنيين وعمال وسائقين وسيارات وخلافه.
مادة 7: على المصالح المركزية والاقليمية والمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية هذه الوزارة اعطاء الافضلية في جميع ما يعود لتنفيذ اعمال مكافحة مرض الطاعون البقري ولدى اي طلب من مصلحة الثروة الحيوانية.
مادة 8: ان الابقار التي يثبت شحنها من سوريا او تركيا قبل صدور هذا القرار ترسل مرفقة بخفير جمركي رأسا الى المسلخ او الى مزرب معين على ان تلقح فورا من قبل الطبيب البيطري ثم يحجر عليها تحت رقابة الدرك لمدة اسبوعين وتخضع بعدها لاحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 448 تاريخ 28/11/1970, article 1, 07/12/1970
مادة 1: - 1 - تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 304/1 تاريخ 22/8/1970, المتعلقة باستثناء الابقار التي يثبت شحنها من سوريا او تركيا قبل صدور قرار المنع. 2- تلغى جميع التصاريح المعطاة من قبل هذه الوزارة للسماح بدخول الابقار المستثناة بوجوب المادة الملغاة اعتبارا من اول كانون الاول 1970 .
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين