المادة 13
يحق لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد تحقيق اداري تقوم به المصلحة ان يسحب الرخصة او يبطل مفعولها لمدة اقصاها خمسة عشر يوما في الحالات الاتية:
آ- وجود نواقص هامة في المعاملات او حصول غش او تحريف في الاوراق والوثائق او حكها او تزويرها واستعمال المزور.
ب- اختلاس او محاولة اختلاس حقوق اصحاب العلاقة او حق الخزينة.
ج- حصول اخطاء او اعطاء معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر بالخزينة او باصحاب العلاقة.
د- اخلال بالنظام او السكينة داخل الدوائر او في امكنة التعليم, او التعرض للموظفين اثناء قيامهم بوظائفهم او لاحد الاشخاص الحاضرين في المحلات المذكورة.
ه- تقاضي بدل اتعاب عن التعليم او المعاملات المختصة به يفوق المبالغ المحددة في الجدول المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون.
و- عدم تعليق نسخة مصدق عليها من لائحة البدلات التي يمكن استيفاؤها في مكتب التعليم عملا بالمادة 15 من هذا القانون