The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963 In force

المادة 14

المادة 14

اذا رأى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ان وقف مفعول الرخصة او سحبها لمدة 20 يوما غير كاف بالنسبة للخطأ المرتكب يتعين عليه في هذه الحالة والحالات المبينة في الفقرات أ- ب - ج من المادة الثالثة عشرة ان يحيل الاوراق المتعلقة بالقضية الى النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها حق تحريك دعوى الحق العام حتى في الحالات التي تستدعى شكوى المجني عليه.

وللنيابة العامة الاستئنافية في حال تحريك الحق العام ان تطلب من المرجع القضائي المختص النظر بامر استمرار وقف مفعول الرخصة او سحبها موقتا وريثما يبت القضاء بالدعوى.

يمكن للقضاء ان يقرر مع الحكم النهائي سحب الرخصة نهائيا او مدة اقصاها سنة.

واذا ثبت لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بأن صاحب الرخصة فقد جنسيته اللبنانية او اهليته المدنية, ترتب عليه ان يسحب منه الرخصة او يعطل مفعولها فورا, في مثل هذه الحالة تصادر الكفالة المالية وتصبح من حق الخزينة.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13670 تاريخ 23/08/1963 https://lebaneselegislation.com/law/203795/article/14/