المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل بالنص الاتي: لا يجوز القيام بتعليم سوق السيارات الا فى الاماكن المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار من وزير الداخلية.
قانون Law No. 60 23/11/1967
اقر مجلس النواب ,
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل بالنص الاتي: لا يجوز القيام بتعليم سوق السيارات الا فى الاماكن المخصصة لهذه الغاية بموجب قرار من وزير الداخلية.
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل بالنص الآتي: على كل راغب معاطاة المهنة المشار اليها ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, 2- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر, 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة, 4- ان يتقدم بنسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد, 5- ان يستحصل على شهادة حسن سلوك من مختار المحلة التي يقطنها, مصدق عليها من السلطات الادارية. 6- ان يتقدم بافادة براءة ذمة من الضرائب الاميرية والبلدية 7- ان لا يكون له رابطة قرابة حتى الدرجة السادسة ضمنا مع احد رؤساء او اعضاء اللجان الفاحصة. 8- ان يقدم كفالة مالية مالية قدرها الف ليرة لبنانية اما نقدية بموجب ايصال على الخزينة او مصرفية من مصرف مقبول, 9- ان يحسن القراءة والكتابة, 10- ان يبرز شهادة صحية تثبت حسن صحته لممارسة المهنة المذكورة. 11- ان يكون حاصلا على رخصة سوق عمومية تجيز له قيادة السيارات او المركبات الآلية التي يعلم السوق بواسطتها يعود تاريخها لخمس سنوات على الاقل وغير محكوم عليه لمخالفته قانون وانظمة السير اكثر من ثلاث مرات خلال سنة واحدة. 12- ان يكون مالكا لسيارتين للتعليم على الاقل مسجلتين على اسمه في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومؤمن عليهما لدى احدى شركات التأمين ضد الغير. وتحدد مواصفات سيارات التعليم بقرار من وزير الداخلية, 13- ان يكون صاحب مكتب رسمي ضمنه: - مصور يشير الى كافة علامات السير, - نسخة عن قانون السير وانظمته, 14- ان يتولى تعليم الاشخاص الذين يدربهم احكام قانون السير المتعلقة بقيادة السيارات او المركبات الآلية وانظمة السير ويفهمهم ما ترمز اليه علامات المصور المشار اليه وان يضع تحت تصرفهم سيارة ثانية يمكنهم بواسطتها الالمام بوظائف تجهيزاتها ومفاعيل هذه التجهيزات .
مادة 3: يلغى نص المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الاتي: يحق للاشخاص المرخص لهم بمعاطاة المهنة المذكورة في المادة الاولى تدريب زبائنهم وملاحقة المعاملات العائدة لهؤلاء الزبائن لدى دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات بانفسهم او بواسطة احد مستخدميهم بموجب وكالة قانونية تجيز له هذا العمل, تبقى سارية المفعول حتى الغائها من قبلهم, على ان يخضع هؤلاء المستخدمون للشروط المفروضة على موكليهم في المادتين الثالثة والرابعة باستثناء البنود 8 -12 -13 14- من المادة الثالثة.
مادة 4: يلغى نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الآتي: يتعين على معلمي السوق المرخص لهم بتعاطي المهنة, توقيع المعاملات المذكورة في المادة السابقة ويسألون عن الاخطاء التي يمكن حصولها في هذه المعاملات , لا سيما في ما يتعلق بالرسوم حتى ولو كان الخطأ مرتكبا من احد مستخدميهم الموكلين
مادة 5: يلغى نص المادة الثانية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الآتي: يخصص ايضا في مصلحة تسجيل السيارات والاليات , سجل للمراقبة تدون فيه اسماء الاشخاص المرخص لهم وارقام رخصهم والمخالفات واسماء مستخدميهم والاخطاء المرتكبة من قبلهم. يعرض هذا السجل على رئيس مصلحة تسجيل السيارات مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 6: يلغى نص المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذبموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963, ويستبدل بالنص الآتي: اذا رأى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ان وقف مفعول الرخصة او سحبها لمدة 20 يوما غير كاف بالنسبة للخطأ المرتكب يتعين عليه في هذه الحالة والحالات المبينة في الفقرات أ- ب - ج- من المادة الثالثة عشرة ان يحيل الاوراق المتعلقة بالقضية الى النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها حق تحريك دعوى الحق العام في الحالات التي تستدعي شكوى المجني عليه. وللنيابة العامة الاستئنافية في حال تحريك الحق العام ان تطلب من المرجع القضائي المختص النظر بأمر استمرار وقف مفعول الرخصة او سحبها موقتا وريثما يبت القضاء بالدعوى. يمكن للقضاء ان يقرر مع الحكم النهائي سحب الرخصة نهائيا او مدة اقصاها سنة . واذا ثبت لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بأن صاحب الرخصة فقد جنسيته اللبنانية او اهليته المدنية, ترتب عليه ان يسحب منه الرخصة او يعطل مفعولها فورا, في مثل هذه الحالة تصادر الكفالة المالية وتصبح من حق الخزينة.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
سن الفيل في 23 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي