المادة 15
بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من قانون السير في الحالات المبينة في الفقرات 4 و5 و6 في هذه المادة توقف السيارة فورا عن السير وتضبط بصورة ادارية ولا تعاد الى صاحبها الا بعد تقديم الصفيحة العمومية اللازمة لهذا التسجيل شرط ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخ ضبطها, وبعد انقضاء هذه المدة تباع السيارة بالمزاد العلني ويؤخذ نصف ثمنها ايرادا للخزينة والنصف الاخر يدفع لصاحبها.