The whole text

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان In force

المادة 15

المادة 15

بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من قانون السير في الحالات المبينة في الفقرات 4 و5 و6 في هذه المادة توقف السيارة فورا عن السير وتضبط بصورة ادارية ولا تعاد الى صاحبها الا بعد تقديم الصفيحة العمومية اللازمة لهذا التسجيل شرط ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخ ضبطها, وبعد انقضاء هذه المدة تباع السيارة بالمزاد العلني ويؤخذ نصف ثمنها ايرادا للخزينة والنصف الاخر يدفع لصاحبها.

المادة 15 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/203796/article/15/