المادة 3
مادة 3: لا يحق لاحد ان يتخذ لقب ممرضة (او ممرض ) الا بالشروط التالية: 1- ان يكون حاملا شهادة تمريض من مدرسة للتمريض معترف بها من الحكومة اللبنانية وقضى فيها على الاقل مدة ثلاث سنوات ما بين دراسات تطبيقية وعملية. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره, 3- ان يكون حائزا على الاقل على الشهادة التكميلية الرسمية (بريفه) او ما يعادلها رسميا وان يكون قد اكمل الصف الخامس الثانوي بنجاح وان يجتاز للقبول امتحانا تجريه وزارة الصحة باشراف مجلس الخدمة المدنية, ويعفى من هذا الشرط من سبق وتخرج رسميا قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ او من يحمل شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها قبل انتسابه الى اية مدرسة للتمريض .