المادة 4
مادة 4: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال الستة اشهر التي تلي صدور هذا القانون: 1- شروط الترخيص بفتح مدارس لعلم وفن التمريض 2- شروط ادارة هذه المدارس 3- شروط قبول التلامذة فيها 4- طرق اعطاء الشهادات فيها بناء على مناهج للدراسات النظرية والعملية تضعه وزارتا التربية والصحة العامة.