المادة 28
مادة 28: يقبل طلبات الاستردادت الكلية, رؤساء المكاتب الذين يمسكون الحسابات المحلية العائدة لها ويدققون في هذه الطلبات على اساس الشروط المفروضة للاستردادت الجزئية ثم يحتفظون بالدفاتر لقاء ايصالات موقتة ويرسلون الطلبات مرفقة بالدفاتر وبحساباتها الى المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني.