The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يقبل طلبات الاستردادت الكلية, رؤساء المكاتب الذين يمسكون الحسابات المحلية العائدة لها ويدققون في هذه الطلبات على اساس الشروط المفروضة للاستردادت الجزئية ثم يحتفظون بالدفاتر لقاء ايصالات موقتة ويرسلون الطلبات مرفقة بالدفاتر وبحساباتها الى المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني.

المادة 28 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/28/