The whole text

قانون تاريخ 11/02/1956 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

يتولى مكتب الحرير انماء انتاج الفيالج والحرير الخام, وتأمين حاجة البلاد من هذه المواد ومشتقاتها والوسائل اللازمة لانتاجها وانماء صناعة نسج الحرير بالطرق الصناعية او الحرفية, وهو يعني بما يلي:

1 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة لانتاج وحفظ وحضانة بيوض فراش الحرير.

2 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة الى تجفيف وحفظ وحل فيالج الحرير.

3 - اقامة وتملك وادارة واستثمار مختبرات فحص وتصنيف الفيالج والحرير والمنسوجات الحريرية.

4 - تأمين حاجة البلاد من شتول التوت وبيوض فراش الحرير والفيالج والحرير الخام او المبروم ووسائل انتاج هذه السلع عن طريق الانتاج المحلي او الاستيراد.

5 - تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع المنصوص عليها في البند 4 اعلاه.

6 - شراء كامل كميات الفيالج "الخضراء" المنتجة على الاراضي اللبنانية.

7 - جمع المعلومات واعداد الدراسات الآيلة الى رسم سياسة متكاملة لانماء انتاج الفيالج والحرير من ناحيتي الكثافة والتوزيع الجغرافي.

8 - وضع الدراسات الاقتصادية والقيام بالابحاث الزراعية والتكنولوجية لانماء انتاج الفيالج والحرير والعمل على تعميم وتنفيذ نتائجها.

9 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات اللازمة لانماء انتاج الفيالج والحرير وابداء الرأي, عند الاقتضاء, في مشاريع القوانين والانظمة التي لها علاقة بهذا الانتاج.

10 - المساهمة في تنظيم التعليم والتدريب المهني العائدين لجميع مراحل انتاج الفيالج والحرير.

11 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والدعاية اللازمة لهذا القطاع.

12 - فحص وتصنيف الحرير الخام المنتج محليا واعطاء الشهادات اللازمة .

13 - تنظيم ما هو عائد لتسمية "حرير" في التعامل التجاري الداخلي او في التصدير.

14 - اقتراح انشاء الاشخاص المعنويين من القطاع العام او من القطاعين العام والخاص لتحقيق كل او بعض العمليات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 اعلاه.

المادة 6 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/204079/article/6/