The whole text

قانون تاريخ 11/02/1956 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )

1 - يحدد المكتب كل سنة الحد الادنى لسعر الفيالج الخضراء التي تحتوي نسبة 14% من الحرير وذلك للسنوات الخمس التالية,

2 - يقرر المكتب كل سنة السعر الادنى للفيالج الخضراء المنتجة في لبنان لكل موسم من مواسم انتاجه السنوية.

يحدد هذا السعر للفيالج التي تحتوي على 14% من الحرير الخام. على ان لا يقل عن الحد الادنى المحدد في البند 1 أعلاه.

يعتبر هذا السعر اساسا لوضع سلم لسائر الفيالج التي تحتوي على نسب اخرى من الحرير.

3 - لا يجوز شراء الفيالج الخضراء من المنتجين بسعر ينقص عن السعر الادنى المحدد وفق البند 2 اعلاه.

تنشر قرارات المكتب المتعلقة بالاسعار وتعديلاتها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.

المادة 7 من قانون تاريخ 11/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/204079/article/7/