المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )
1 - يحدد المكتب كل سنة الحد الادنى لسعر الفيالج الخضراء التي تحتوي نسبة 14% من الحرير وذلك للسنوات الخمس التالية,
2 - يقرر المكتب كل سنة السعر الادنى للفيالج الخضراء المنتجة في لبنان لكل موسم من مواسم انتاجه السنوية.
يحدد هذا السعر للفيالج التي تحتوي على 14% من الحرير الخام. على ان لا يقل عن الحد الادنى المحدد في البند 1 أعلاه.
يعتبر هذا السعر اساسا لوضع سلم لسائر الفيالج التي تحتوي على نسب اخرى من الحرير.
3 - لا يجوز شراء الفيالج الخضراء من المنتجين بسعر ينقص عن السعر الادنى المحدد وفق البند 2 اعلاه.
تنشر قرارات المكتب المتعلقة بالاسعار وتعديلاتها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977, article 3, 30/06/1977
مادة 3: عدل نص المادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 على الوجه التالي: 1 - يحدد المكتب كل سنة الحد الادنى لسعر الفيالج الخضراء التي تحتوي نسبة 14% من الحرير وذلك للسنوات الخمس التالية, 2 - يقرر المكتب كل سنة السعر الادنى للفيالج الخضراء المنتجة في لبنان لكل موسم من مواسم انتاجه السنوية. يحدد هذا السعر للفيالج التي تحتوي على 14% من الحرير الخام. على ان لا يقل عن الحد الادنى المحدد في البند 1 أعلاه. يعتبر هذا السعر اساسا لوضع سلم لسائر الفيالج التي تحتوي على نسب اخرى من الحرير. 3 - لا يجوز شراء الفيالج الخضراء من المنتجين بسعر ينقص عن السعر الادنى المحدد وفق البند 2 اعلاه. تنشر قرارات المكتب المتعلقة بالاسعار وتعديلاتها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.